يتساءل البعض عن إمكانية حمل السلاح المرخص في الأفراح، ويجيب اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص الأسلحة، قائلا: إنه ينبغى على مرخصى الأسلحة النارية.
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر.
في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سحب تراخيص الأسلحة النارية حال استخدامها في المناسبات والأفراح.
قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير إدارة تراخيص السلاح الأسبق، إنه يتطلب على أسرة الشخص المتوفي.
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مدير إدارة تراخيص الأسلحة الأسبق بقطاع الأمن العام، إنه في 31 ديسمبر من كل عام تنتهي مهلة سداد الرسوم المقررة لتجديد تراخيص الأسلحة والذخيرة.
حظر قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص، ونص القانون فى المادة 24 منه على:
نصت المادة 18 مكررًا من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بأنه لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد.
نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أنه، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون..
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، عدد من الجداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص ، وكان القانون ينص على وجود 4 جداول ، فيما جرى مؤخرا تعديلا .
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، 4 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص