قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص الأسلحة، إنه ينبغى على مرخصى الأسلحة النارية عدم حملها في الأفراح أو التجمعات..
نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أنه، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون..