حدد القانون عقوبات جرائم التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور، حيث تنص المادة 216 على أن "كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى..
لا يوجد المزيد من البيانات.