رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، حكما قضائيا لمحكمة النقض برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، وذلك بعد أن استولى المشكو في حقه على أرض الورثة بالقوة من خلال عقد بيع عرفى مزور.
انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد يكون مؤداه حق المشترى فى ثمرات العقار أو المنقول والدعاوى المرتبطة به كالتسليم وطرد الغاصب واستيداء الريع ولو لم يتسلم المبيع شريطة أن يكون المبيع معينا بالذات وعلة ذلك المادة 458 مدنى