حدد القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في المادة (١٢) بأن يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية .
عاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى اقره مجلس النواب كل من قام بتجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهازحماية البحيرات