أكدت دار الافتاء أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التى تتم بالتراضى
لا يوجد المزيد من البيانات.