أكرم القصاص - علا الشافعي

اتلاف النقود

حظر إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون

حظر إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون

الجمعة، 29 مارس 2024 12:00 ص

تنص المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.

الرجوع الى أعلى الصفحة