ننفرد بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.. لأول مرة السماح بالزواج المدنى و14 سببًا للطلاق.. والكنائس تضع الإلحاد مبررًا للانفصال و6 حالات للزنا الحكمى..11 شرطًا لبطلان عقد الزواج

الأربعاء، 12 نوفمبر 2014 08:34 م
ننفرد بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.. لأول مرة السماح بالزواج المدنى و14 سببًا للطلاق.. والكنائس تضع الإلحاد مبررًا للانفصال و6 حالات للزنا الحكمى..11 شرطًا لبطلان عقد الزواج الكاتدرائية - أرشيفية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى رؤساء الكنائس المصرية، وطالبتهم فى خطاب رسمى بالرد على المسودة وإبداء ملاحظتهم عليها فى مدة لا تتجاوز 26 نوفمبر الجارى، حتى يتسنى عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وحصل "اليوم السابع"، على نص مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذى أرسلته وزارة العدالة الانتقالية إلى الكنائس المصرية، بعد أن عدّلت بعض مواده، بعدما استلمته من الكنائس إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

ويضع القانون الجديد 11 شرطًا لبطلان عقد الزواج، ويستبدل لفظ طلاق بانحلال الزواج، والموت والإلحاد وتغير الدين المسيحى أو المذاهب غير المعترف بها فى الكنائس المسيحية، أسبابا للتطليق، منها شهود يهوة والسبتيين والبهائيين والمرمون، و6 حالات لما يسمى بـ"الزنا الحكمى"، ليتم التطليق كما ينص القانون على عدة شروط للتفريق بين الزوجين.

وتتفق الكنائس لأول مرة على إدراج باب خاص فى قانون الأحوال الشخصية الموحد للزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين، ووضع 14 سببا لانحلال الزواج.


ويضم الفصل الخامس بطلان الزواج، حيث أكدت المادة 30 على وجود 10 شروط ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى، إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا، وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى.

ويتمثل الشرط الثامن، فى أنه إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونًا، وإذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

والشرط التاسع، إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية.
عاشرًا إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا فى حال عُقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحًا، أو وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضًا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنًا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

وتحدث القانون عن الحضانة فى الباب الثالث من الفصل الثانى، مشيرًا فى المادة 74 إلى أن حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكرا أو أنثى، ويسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليها إلى أبيه وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه.

ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة، وفى المادة 84 لا يجوز للحاضن أبًا أو أمًا أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك، والمادة 85 ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه.

وفى أخطر بند يقلق كل الأقباط حول الطلاق غيرة المسودة المسمى لاسم "انحلال الزواج" فى الباب الخامس الفصل الأول.

ونصت المادة 110 فى الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.

الثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المواد 111،112،113.

ونصت المادة 112 يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.

المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.

والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لآى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.

مادة 115 لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها، والمادة 116 تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.

المادة 117 يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحداهما الآخر ولا يجوز لإحداهما الزواج بأخر إلا بعد صيرورة الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما فى الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 118 تشهر أحكام التطليق وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.

المادة 119 يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقتها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها فى معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفه وقتية وحتى تفصل فى النزاع بما تراه لازمًا من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

مادة 120 يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب فى التطليق ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.

ووضعت مسودة القانون فى الفصل الثانى من الباب الخامس نصوص مواد "التفريق بين الزوجين"، حيث نصت المادة 121 على أنه إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحداهما ويجوز أن يكون التفريق مؤبدًا أو لحين زوال السبب المسوغ له، وبالنسبة للزوجين الكاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرىء أن يطلب التفريق ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرىء أو بتحريض منه.

المادة 122 يترتب على الحكم النهائى البات بالتفريق وقف آثار الزواج دون الإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائمًا، ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان فى حاجة إليها ويجوز للزوج الذى صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الآخر العودة إلى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته، والمادة 123 إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزواج الذ تتحقق معه مصلحتهم.

ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى فى الباب السادس، الفصل الثانى، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أى منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالاً دينيا طبقًا لنصوص هذا القانون.

مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية فى مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى.
المادة 129 إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذى حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مبرة أخرى زواجا مسيحيا دينينا صحيحا جاز له حفاظا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة الزواج مدنيا طبقا لقواعد وشروط وضوابط القانون فى الزواج المدنى غير الكنسى بين المسيحيين، على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه امرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنيا إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنى غير الكنسى.

المادة 131 يخضع عقد الزواج المدنى غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبنية فى هذا القانون ووفقًا لما يتفق عليه طرفا العقد ويكون هذا الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة فى جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة.

المادة 132 تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد 17 و18و 20 و22 و23 من هذا القانون ويكون الزواج المدنى غير الكنسى باطلا بطلانا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا توافرت فيه أى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المواد المشار إليها.

المادة 133 تبق على الزواج المدنى غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد 38 حتى 44.

المادة 134 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك.
المادة 135 يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجه ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدنى غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشرط أن يكون أهلا للزواج من بعضهما وأن يقر ببنوته ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنى غير الكنسى ذلك فى دفتر منفصل يعد لهذا الغرض فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 136 ينحل الزواج المدنى غير الكنسى وينتهى عقده فى الحالات الآتية،
1- موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما وفق القانون
2- التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل فى رجوعه إليه، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنه بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيها عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حياة الرذيلة ولم يرج إصلاحه، وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيمًا ما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية، إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها فى المادة 113 من هذا القانون.
3- اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما ما لم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر
5- إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج دينى مسيحى صحيح وفى هذا الحالة يعتبر الزواج مسيحيا دينيا صحيحا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيحى الصحيح.

المادة 137 فى غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر فى مصلحته أى من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة

المادة 138 لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحًا ونافذًا إلا إذا تم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك فى المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها محل إبرام العقد.

وقسمت المسودة القانون لستة أبواب، الباب الأول، الفصل الأول بعنوان الخطبة، الفصل الثانى أركان الزواج وشروطه، الفصل الثالث موانع الزواج، الفصل الرابع إجراءات عقد الزواج، الفصل الخامس بطلان عقد الزواج، الفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما.
الباب الثانى، الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثانى النفقة بين الزوجين،الفصل الثالث النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب.
الباب الثالث، فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له لعليهما، الفصل الأول السلطة الأبوية، الفصل الثانى الحضانة،
والباب الرابع ثبوت النسب، الفصل الأول ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، الفصل الثانى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، الفرع الأول تصحيح النسب، الثانى الإقرار بالنسب والإدعاء به.
الباب الخامس، الفصل الأول انحلال الزواج، الفصل الثانى التفريق بين الزوجين، الباب السادس بعنوان الجهاز والزواج المدنى غير الكنسى ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية، الفصل الاول الجهاز، الفصل الثانى الزواج المدنى غير الكنسى

































مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة