ننشر نص مسودة حكم سجن "أبو إسماعيل"7 سنوات لتزويره جنسية والدته.. الجنايات: المتهم أصر على إنكار تزوير أوراق الجنسية برغم ثبوت التهمة.. الخارجية الأمريكية والمصرية أكدتا حصول والدته على جواز سفر وجنسي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2014 09:55 م
ننشر نص مسودة حكم سجن "أبو إسماعيل"7 سنوات لتزويره جنسية والدته.. الجنايات: المتهم أصر على إنكار تزوير أوراق الجنسية برغم ثبوت التهمة.. الخارجية الأمريكية والمصرية أكدتا حصول والدته على جواز سفر وجنسي حازم أبو إسماعيل
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على صورة الحكم الصادر من الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، فى قضية تزوير مستند رسمى بعدم حصول والدته نوال عبد العزيز نور، على الجنسية الأمريكية، والتى تضمنت أمر الإحالة وأقوال الشهود وحيثيات الحكم، حيث بدأت أقوال الشهود بأقوال محمد إبراهيم الشناوى الدبلوماسى بمكتب وزير الخارجية قائلًا: إنه حال إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، كان مختصًا بالشئون القانونية بمكتب وزير الخارجية تلقى خطابًا من لجنة الانتخابات الرئاسية للاستعلام من البعثات الدبلوماسية بالخارج عما إذا كان أى من المرشحين أو والديهم أو أزواجهم يحمل أو سبق أن حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وذلك إعمالًا لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى وطلبت اللجنة الاستعلام، إن كانت والدته قد حصلت على جواز السفر الأمريكى، وورد لمكتب وزير الخارجية المصرية رسالة من سفارة مصر بواشنطن، تضمنت أن مكتب الشئون القنصلية بالخارجية الأمريكية أكد أن نوال عبدالعزيز نور حصلت على الجنسية الأمريكية فى 25/10/2006، فأرسل بدوره تلك الأوراق إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تلقت سفارة مصر بواشنطن صورة طلب تقدمت به لاستصدار جواز سفر لها، ثم بتاريخ 8/4/2012 تلقى من قنصلية مصر بمقاطعة لــوس أنجلوس الأمريكية صورة من استمارة ناخب صادرة من مكتب السجلات التابع لتلك المقاطعة باسم نوال نور، وأكد أن هذه المعلومات وردت من وزارة الخارجية الأمريكية مستندة إلى السجلات والبيانات المثبتة لديهم، وأن استمارة التصويت الخاصة بها من واقع مكتب السجلات التابع للوس أنجلوس تتضمن أنها مقيمة فى مدينة سانتا مونكا، التابعة لمقاطعة لوس أنجلوس، وتشير ديباجة الاستمارة إلى إقرارها على نفسها أنها مواطنة أمريكية.

كما شهد المقدم شريف سارى فؤاد محمد، وكيل إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى تحقيقات النيابة وأمام المحكمة، أن التحريات توصلت أن المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل قدم إقرارًا للجنة الانتخابات الرئاسية، أقر فيه أنه مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين ولم يحملا جنسية أخرى رغم علمه أنها تحمل الجنسية الأمريكية بتاريخ 25/10/2006 ليرتكب بذلك تزويرًا فى محرر رسمى واستعماله بتقديمه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، قاصدًا من ذلك إدخال الغش على اللجنة ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المذكرة حيثيات الحكم، التى أثبتت وجود تزوير فى محرر رسمى هو الإقرار، الذى قدمه للجنة الانتخابات الرئاسية ضمن أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، والذى أثبت فيه عدم حمل والدته نوال عبدالعزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية رغم علمه بحملها الجنسية الأمريكى، حيث استعمل المحرر المزور وقدمه للجنة الانتخابات الرئاسية ضمن أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية محتجًا بما ورد به مع علمه بتزويره، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملًا بحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المواد 211, 212, 214 والمادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية مع مصادرة المحرر المزور المضبوط.

وشملت "الحيثيات" الدفوع التى قدمها الدفاع ورد هيئة المحكمة على تلك الدفوع، وبدأت ببطلان انعقاد هيئة المحكمة فى معهد أمناء الشرطة، وجاء رد المحكمة أن المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة فيها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاص ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مكان آخر يعينه وزير العدل، أما عدم اختصاص الدائرة مكانيًا بنظر الدعوى استنادًا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، فأقرت المحكمة أنه الدعوى تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة، وأن المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.

وفيما يتعلق بعدم توافر العلانية بجلسة 19/12/2013، أكدت الحيثيات أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وجوب أن تكون الجلسة علانية، وتتحقق علانية الجلسة بالسماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحاكمة، وعلانية الجلسة تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا، والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكل طرق النشر، وشملت أيضًا الرد على عدم صلاحية هيئة المحكمة بالاستمرار فى نظر الدعوى لوجود خصومه بينها وبين المتهم محلها الجنحة رقم 983 لسنة 2014 جنح المعادى، حيث أكدت أن الدعوى العمومية أقيمت ضد المتهم لإهانته هيئة المحكمة أثناء قيام الدعوى المطروحة عليها، وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على زعم من القول بأن الواقعة تزوير فى محرر عرفى تختص به محكمة الجنح فمردود بأن مفاد نص المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصه، وسياسة التشريع الإجرائى عامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة، التى تهدد الجانى ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن نوع العقوبة.

واختتمت الحيثيات أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لبطلان شغل النائب العام الحالى لمنصبه للانعدام، وبالتالى انعدام صفته وصفة تابعيه، فمردوده بما هو مقرر من أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن نصت على أن ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة.


pokjpogke890elkle

pokjpogke890elkle

pokjpogke890elkle

pokjpogke890elkle

pokjpogke890elkle

pokjpogke890elkle








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة