تعديلات نص قانون «غسل الأموال» تردع تمويل الإرهابية .. تشمل 12 مادة.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة والسلع والمياه والاتصالات أعمالاً إرهابية

الجمعة، 28 فبراير 2014 09:05 ص
تعديلات نص قانون «غسل الأموال» تردع تمويل الإرهابية .. تشمل 12 مادة.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة والسلع والمياه والاتصالات أعمالاً إرهابية عادل عيد الحميد وزير العادل السابق
كتب - محمد أسعد - تصوير - أحمد رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلاً عن اليومى..
حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قبل إقراره إعمالاً للمادة 190 من الدستور الجديد، بعد إحالته من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قبل التغيير الوزارى.



وجاءت التعديلات لتشمل 12 مادة من القانون، هى مواد 1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7 فقرة أولى وثانية، 8، 9، 10، 12، 15، 16 من القانون. وأوضح مجلس الوزراء الذى أرسل القانون- فى مذكرة إيضاحية مرفقة بالتعديلات- أن التعديلات جاءت تماشيًا مع الواقع العملى، وما تقتضيه ضرورة مواجهة تمويل الجرائم الإرهابية بجميع صورها، لوضع عقوبة رادعة لمرتكبيها، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.



ووضعت التعديلات الجديدة تعريفًا لجريمة تمويل الإرهاب، وفرض عقوبة على هذه الجريمة، لأن المادة 86 من قانون العقوبات خلت من وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب، والطرق التى يمكن أن يتم من خلالها هذا التمويل، ووضعت امتدادًا لجرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى شخص يقوم طوعًا بتوفير أو جمع أموال بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها، أو يعلم أنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا للقيام بعمل إرهابى أو بواسطة منظمة إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابى. وعرفت المادة 2 مكرر من القانون مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل من قام أو حاول القيام، أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو غيرها.



كما عرفت العمل الإرهابى بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أى من الأهداف المذكورة فى هذه المادة إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية والبنكية، أو بالخدمات الطبية فى الأزمات والكوارث، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابى.

وعرف القانون الشخص الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يساهم فى هذا العمل، أو يوجه آخرين لارتكابه، أو ينضم لمنظمة إرهابية، أو يساهم فى نشاطها بأى صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها فى الداخل أو الخارج.



وعرف المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابى، أو محاولة ارتكابه فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو تسهم أو تواجه أو تشارك آخرين بأى صورة، سواء فى ارتكاب هذا العمل، أو محاولة ارتكابه، أو مع العلم بغرضهم فى ارتكاب عمل إرهابى.

كما وضع تعريفًا للجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية، أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه، والمتحصلات بأنها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة أصلية.



ونصت التعديلات الجديدة على تعديل مسمى وحدة مكافحة غسل الأموال إلى جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونصت المادة 4 فقرة أولى على أن يختص الجهاز بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك عن محاولات القيام بهذه الأعمال. واعتبرت المادة 6 الجهاز بأنه «إحدى جهات إدارة شؤون العدالة، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم». وألزمت المادة 7 من القانون الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات بإمداد الجهاز بما يطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات لازمة لمباشرة اختصاصاته. كما ألزمت المادة 8 من التعديلات الجديدة المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالإخطار عن أى عملية يشتبه بأنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون، وبإخطار الجهاز على وجه السرعة عن أى من العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات، أو تتضمن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وكذلك محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها.

وأيضا ألزمت المادة 9 هذه الجهات بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية أو المحلية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بها مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن توضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ونصت التعديلات على إضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المخاطبة بأحكام القانون، كأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كسماسرة العقارات، وتجار المعادن النفسية، وتجار الأحجار الكريمة، والمحامين والمحاسبين، ومنح الجهاز الحق فى الرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تتبع سلطة رقابية، وكذلك الحق فى اتخاذ بعض التدابير الإدارية اللازمة التى تقتضيها مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.



وفرضت التعديلات عقوبة على الشخص الاعتبارى، وقد جاء ذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التى تقتضى عدم الاكتفاء بالعقوبة المقررة للأشخاص الطبيعية، والتوسع فى ذلك، ليشمل الأمر معاقبة المسؤول عن الإدارية الفعلية للأشخاص الاعتبارية، سيما أن غالبية الجرائم التى يعاقب عليها القانون وترتكب من كيانات وجهات لها الشخصية المعنوية، حيث عاقبت المادة 16 الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.



وجاءت التعديلات الجديدة للنص الخاص بالإعفاء من المسؤولية، بحيث يشمل الإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية لكل من قام بحسن نية بالواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون من إخطار وإبلاغ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص.

وتعديل النص الخاص بإفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى ليتماشى مع مقتضيات الإفصاح التى تتطلبها المعايير الدولية، بحيث يتم الإفصاح فى جميع الأحوال، سواء من قبل القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى، وأيضًا الأدوات القابلة للتداول لحاملها وذلك بما يتسق مع التعديلات التشريعية التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وفقا للقواعد والإجراءات التى توضحها اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص.

حيث أوجبت المادة 12 من القانون على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى.

وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قد أمر بتشكيل لجنة من أعضاء القسم برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس لمراجعة وصياغة مشروع تعديلات القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة