"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب بتفعيل لجان حماية الطفولة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014 10:18 ص
"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب بتفعيل لجان حماية الطفولة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن مطالبتها الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل والتى نصت عليها المادة 97 من القانون 126 لسنة 2008 والتى تقوم بالإشراف على اعمال اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة سواء على نطاق المحافظات او الأقسام.

جاء بالمادة: ( مع مراعاة حكم المادة 144 من هذا القانون ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة انقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو اهمال وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم , ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعه نتائج التحقيقات وارسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص ).

وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وضع آليات مبتكرة للتصدى للإنتهاكت التى تقع بحق الطفل او حتى المخاطر التى تواجهة ومن اهم تلك الآليات ( لجان حماية الطفولة الفرعية والعامة ) وهى لجان يتم تشكيلها على مستويين الأول : لجان فرعية على مستوى الأقسام ويرئسها رئيس الحى المختص والثانى : على مستوى المحافظة ويرئسها المحافظ المختص بكل محافظة , كما أن تلك اللجان لها العديد من الإختصاصات والمهام والصلاحيات , والتى تم النص عليها صراحة بالمواد 98 و 98 مكرر و 99 و 99مكرر و 99 مكرر(أ) من قانون الطفل المعدل بالقانون 126/2008 .

كما أضاف "البدوى"، أن تلك اللجان كفيلة بالتصدى للعديد من الإشكاليات والمخاطر التى تواجه الأطفال على مستوى التقسيمات الجغرافية والإدارية المنصوص عليها وفقا لتقسيم اللجان الفرعية وتغطيتها لكل الدوائر على مستوى المحافظات بكل الجمهورية , ولكن الآمر مرهون بتفعيل تلك اللجان الفرعية والعامة ولن يتحقق ذلك بدون سرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل والتى تعتبر وفقاً لنصوص القانون وبخاصة المادة 97 هى المشرف العام والمظلة الرئيسية لتلك اللجان العامة والفرعية .

وصرحت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية، بأن اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة موجودة ومشكلة فعلاً بموجب قرارات صادرة عن رؤساء الأحياء للجان الفرعية او للمحافظين على مستوى اللجان العامة , ولكنها تفتقد الى التفعيل الحقيقى الذى يكفل لها تفاعلها بشكل جيد مع قضايا الطفولة , مع الوضع فى الإعتبار ضرورة ربطها وفقاً للقانون بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة عقب تشكيلها بقرار من الأمين العام للمجلس , كما اضافت بأن مشكلة الإشراف على دور الأيتام والتصدى للإنتهاكات التى تقع بحق الأطفال بشكل عام سيتم القضاء عليها بشكل تدريجى ملحوظ داخل نطاق كل قسم وحى ومحافظة حال عمل تلك اللجان بالتنسيق مع ادارة نجدة الطفل.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة