ننشر نص قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين.. القانون يطالب الحكومة بتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل.. ويعفى النقابة من الضرائب والرسوم الحكومية

الجمعة، 05 سبتمبر 2014 05:58 م
ننشر نص قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين.. القانون يطالب الحكومة بتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل.. ويعفى النقابة من الضرائب والرسوم الحكومية مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نصوص 4 مشاريع قانون تتعلق بالفلاحين، أولهما بشأن إنشاء نقابة عامة للفلاحين، وآخر بإنشاء صندوق للتكافل الزراعى، وثالث بشأن الزراعة التعاقدية، وأخيرا تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، وذلك عقب تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القوانين لمراجعتهم ومناقشتهم .

وتساهم وزارة الزراعة بحوالى 18 % من الدخل القومى لمصر، لذلك اهتم الدستور بالفلاحين بعيدا عن المنظور السياسى الذى تناولته الدساتير السابقة والمتعلق بحجم تمثيله فى البرلمان، ومن أول اهتمامات الدستور الجديد للفلاح هو توفير الضمانة الاجتماعية والصحية .

وعلم "اليوم السابع" أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة سرعة الانتهاء من مناقشة ومراجعة القوانين، لذلك حدد المستشار مجدى العجاتى جلسة طارئة غدا السبت، لمناقشتها.

وجاء نص القانون الخاص بإنشاء النقابة العامة للفلاحين، المكون من 6 أبواب، و57 مادة، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان التعاريف والأحكام، معرفاً الفلاح والمنتج الزراعى والإنتاج الزراعى والوزير المختص والجهة الإدارية.

وجاءت المادة الثانية لتنص على "تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة "أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى" ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى على مستوى الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون" .

ونص القانون أن النقابة تهدف إلى رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى، والعمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية، والتى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها، غرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء وتنمية الوعى الزراعى لديهم وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعى وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، مما يعهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية.

كما نص القانون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة، مشاركة النقابة فى رسم السياسة الزراعية العامة وفقاً لخطة الدولة، العمل على مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى، السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى وخاصة دول حوض النيل، إصدار النشرات والدراسات الزراعية وإقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر، تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابة.

وجاء الباب الثانى تحت عنوان العضوية وشروطها، مفصل إلى أن تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الذى تم تعريفه فى الباب الأول، وتنقسم العضوية إلى نوعين عضو عامل وعضو شرفى، ويتولى إدارة النقابة العامة كلا من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب، ويتكون مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 21 عضوا ولا يجاوز 31 عضواً.

وحدد القانون مدة مجالس إدارة النقابة، حيث أقر أنها 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس إدارتها، ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس، تحت إشراف قضائى، خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى .

وجاء الباب الثالث تحت عنوان أحكام خاصة بعضوية مجالس الإدارات، حيث نصت المادة 30 من القانون إذا خلا مكان النقيب فى النقابة الفرعية قبل انتهاء مدته حل محله الوكيل الأكبر سناً أو أكبر الأعضاء سناً، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال 3 شهور من تاريخ خلو مكانه .

وقرر القانون أن تنتهى العضوية فى النقابة لعدة أسباب وهى الانسحاب من عضوية النقابة، وفقد أى شرط من شروط العضوية، وعدم سداد الاشتراك لمدة سنة متصلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى، وإذا خالف أحكام هذا القانون أو أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالنقابة ضرراً جسيماً مادياً كان أو أدبيا أو استغل انضمامه للنقابة لغرض غير قانونى، الفصل من النقابة، الوفاة، ويصدر مجلس النقابة قرارا بانتهاء العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة ويبلغ العضو بالقرار خلال 15 يوما من خلال خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

وجاء الباب الرابع تحت عنوان النظام الأساسى للنقابات، حيث تضع النقابة العامة نظاماً نموذجياً للنقابات الفرعية تتخذه هذة النقابات أساسا لوضع لوائحها، وتصدر هذه اللائحة النموذجية بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة .

وجاء الباب الخامس بعنوان النظام المالى، حيث يجب على كل نقابة إمساك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل فيها وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة، وتبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام .

وجاء الباب السادس بعنوان الخدمات المقدمة للأعضاء، ينشـأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع فى كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .

وينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً واجتماعياً، ويكون للعضو الحق فى معاش النقابة، وتعفى النقابة العامة والنقابات الفرعية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى.


موضوعات متعلقة

تشريعات تنتظر "الزراعة" إقرارها.. أبرزها قانون "الإصلاح" لحل مشكلة الورثة.. وتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى.. ونقابة للفلاحين وتأمين صحى.. وتعديل قوانين بنك الائتمان والتعاونيات وهيئة الثروة السمكية









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة