المجلس القومى للسكان: حكم محكمة المنصورة بسجن طبيب الختان "تاريخى"

الإثنين، 26 يناير 2015 03:08 م
المجلس القومى للسكان: حكم محكمة المنصورة بسجن طبيب الختان "تاريخى" الدكتور عاطف الشيتانى مقرر المجلس القومى للسكان
كتبت فادية شعلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاطف الشيتانى، مقرر المجلس القومى للسكان، فى بيان له اليوم الاثنين، أن حكم محكمة المنصورة اليوم ضد الطبيب، حكم تاريخى، حيث تعد هذه هى الدعوى الأولى التى يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات.

وتنص المادة 242 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وأضاف مقرر المجلس، أن البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذى يتبناه المجلس، سيواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل التوعية بالقانون وبمخاطر هذه الممارسة العنيفة، وتشجيع الأسر والأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الأطباء والممارسين التقليدين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة فى الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التى ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

وقضت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، 26 يناير، بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه عن تهمة القتل غير المتعمد، والحبس ثلاثة أشهر عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وهى الدعوى التى استأنفت فيها النيابة العامة والمجلس القومى للسكان، على الحكم الذى صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية فى نوفمبر الماضى، فى دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التى توفيت فى يونيو2013 إثر عملية ختان على يد الطبيب، والتى تعد الدعوى الأولى التى يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.

كانت محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت فى نوفمبر الماضى، بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجنى عليها.

وكان المجلس القومى للسكان قد طلب من النائب العام فى نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق فى القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ما حدث للفتاة التى سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.

واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعى برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبى مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة فى مارس الماضى إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.


موضوعات متعلقة..


السجن عامين لطبيب الختان بالدقهلية وإغلاق مركزه سنة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة