أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 100 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص القرار- الذى نشرته الجريدة الرسمية- على إضافة مادة جديدة برقم (102 ز) إلى قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".
الحبس والغرامة لمن علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يبلغ السلطات المختصة
الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 03:24 م![الحبس والغرامة لمن علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يبلغ السلطات المختصة الحبس والغرامة لمن علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يبلغ السلطات المختصة](https://img.youm7.com/large/9201528235153314.jpg)
(أ ش أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة