"القوى العاملة"تشكل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

الخميس، 08 أكتوبر 2015 02:59 م
"القوى العاملة"تشكل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة جمال سرور وزير القوى العاملة
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر جمال سرور وزير القوى العاملة، تشكيل لجنة مركزية بالوزارة لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وخاصة عمال الزراعة الموسميين، والبحر، المناجم والمحاجرالمقاولات، وذلك برئاسة وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الديوان العام، وعضوية 10 ممثلين من الوزارات المعنية وممثلى العمال وأصحاب الأعمال.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن القرار منح للجنة إمكانية رسم سياسة ومتابعة تشغيل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، خاصة اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل، وعرضها على الوزير لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستبحث مشاكل العمالة غير المنتظمة، بجانب وضع اقتراحات وحلول مناسبة، ودراسة التشريعات الصادرة بشأنها، ووضع التوصيات المقترحة، ودراسة معايير العمل الدولية والعربية، وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها، فضلا عن تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل هذه العمالة، وآليات تنفيذها تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها، والتنسيق مع الجهات المعنية التى تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئونها، ودراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة .

ونص القرار على أن تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض على الوزير، إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوى العاملة المختصة، واستخراج البطاقات الخاصة بهم، وذلك بطبع بطاقات ذات مسلسل رقمى، وتحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية، وأن تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وأكد القرار على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة أى من القرارات الوزارية الخاصة بهذه العمالة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (240 و 241) من قانون العمل .

وأعطى القرار لوزير القوى العاملة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، مع مراعاة أحكام قانون العمل، وهذا القرار.

وحدد القرار شروطا يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة اتباعها، وهى أن يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة هذه العمالة من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى النشاط، وأن ينشأ بمكاتب التشغيل سجلا لقيد الراغبين بالعمل أو أن يتم الترشيح وفقاً لأسبقية القيد بتلك السجلات، واطلاع العمال قبل تعيينهم أو فى أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق مع إعطائهم صورة من العقد.

وشدد القرار على أن تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة، ويتعين على النقابة العامة المعنية إخطار مديرية القوى العاملة شهريا بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم.

وألزم القرار صاحب العمل الذى يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسائل الانتقال والإعاشة لهذه العمالة دون خصم من الأجر المتفق عليه.

وضمت اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة فى عضويتها كلا من رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ومدير عام الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وممثلا عن وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، وعن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنظمة النقابية العمالية المعنية، وعن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة