تشريع مجلس الدولة ينتهى من تعديلات قانون الرسوم القضائية فى المحاكم

الإثنين، 21 ديسمبر 2015 03:26 م
تشريع مجلس الدولة ينتهى من تعديلات قانون الرسوم القضائية فى المحاكم مجلس الدولة
كتب - حازم عادل وأحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس المجلس ، من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم امام مجلس الدولة، بناء على طلب مجلس الوزراء بمراجعة المشروع .

وتضمن مشروع القرار بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، وذلك باستبدال عدد ( 44 ) مادة ، واضافة مادتين لذات القانون ، وإلغاء 6 مواد .

كما تضمن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية ، باستبدال عدد خمس مواد واضافة عدد ثلاث مواد والغاء ثلاث مواد وفقرة بمادة .
وتضمن المشروع استبدال عدد ثمان مواد من مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة واضافة مادتين وإلغاء مادة واحدة ، فضلا عن الغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم امام مجلس الدولة .

والجدير بالذكر أن تلك التعديلات جاءت تنظيما للرسوم المشار اليها سلفا بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويرا للمنظومة القضائية لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين ، هذا فضلا عما تضمنته التعديلات من حسم لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء لأي تضارب في تطبيق احكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها .

ولم تغفل التعديلات المواطن غير القادر فنظمت إعفاءه من الرسوم وفقا لحالته وبما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيا كانت حالته المادية .

و تم إرسال مشروع القرار بقانون بعد اتمام المراجعة القانونية والدستورية إلى رئاسة مجلس الوزراء .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة