حكم إخراج الزكاة عن مال مدخر لشراء منزل الزوجية

الخميس، 16 يوليو 2015 06:17 ص
حكم إخراج الزكاة عن مال مدخر لشراء منزل الزوجية دار الإفتاء
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" استمرارًا للخدمات التى يقدمها لقرائه، إجابات لجنة أمانة الفتوى على استفسارات المواطنين على الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية حول سؤال طرحه أحد المواطنين عن حكم الزكاة فى المال المدخر لشراء مسكن للزوجية ولمصاريف الزواج، وقد بلغ هذا المال نصاب زكاة المال، وحال عليه الحول، وإن كان فيه زكاة، فكيف يتم حساب زكاة المال عن السنوات السابقة؟

وردت دار الفتوى عبر موقعها الرسمى قائلة: إنه من المقرر أن سبب وجوب الزكاة شرعًا هو: ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالعدم، وقد فسر ابن ملك من علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرا علميا دقيقا فقال هى ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا: كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد أو تقديرا: كالدين فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما فى يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذى هو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها، وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال، فإن المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج هو من الحاجة الأصلية فلا تجب فيه الزكاة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة