رأى دار الإفتاء فى الحكم الشرعى لنجاسة لعاب الكلب

الإثنين، 10 أغسطس 2015 04:09 م
رأى دار الإفتاء فى الحكم الشرعى لنجاسة لعاب الكلب كلب حراسة - أرشيفية
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، بنشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد المواطنين بأن إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة تقوم بالعديد من الخدمات على مستوى الجمهورية، من أجل حماية الشباب والوطن، معتمدين فى ذلك على استخدام الكلاب المدربة، بما لها من حواس شم راقية، ويطلب الحكم الشرعى فى مدى طهارة ونجاسة لعاب الكلب.

وكان رد الدكتور نصر فريد واصل، بأنه من المقرر شرعا أن لعاب الكلب نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب، لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقى.

أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته، والمالكية قالوا: كل حى طاهر العين ولو كان كلبا، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح، أما نجاسة ما يرشح من الكلب من لعاب ومخاط وعرق ودمع: فالحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال حياته تبعا لنجاسة لحمه بعد موته، والمالكية قالوا: كل ذلك طاهر، لقاعدة أن كل حى وما رشح منه طاهر، هذه هى آراء الفقهاء فى نجاسة لعاب الكلب وما رشح منه، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال، والعمل بأى مذهب صحيح شرعا، والله سبحانه وتعالى أعلم.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة