ننشر النص الكامل لـ"مفوضية عدم التمييز" قبل مناقشته بالبرلمان غداً

الأحد، 13 نوفمبر 2016 10:13 ص
ننشر النص الكامل لـ"مفوضية عدم التمييز" قبل مناقشته بالبرلمان غداً مجلس النواب
كتب – مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التميز، غداً الاثنين، والذى أعدته النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بعد أن جمعت توقيع 120 نائباً، لإدراج القانون فى الأجندة التشريعية.

وحصل"اليوم السابع"، على نص المشروع المقدم وهو كالتالى

مادة (1)

يقصد بالتعريفات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- مفوضية:مفوضية عدم التمييز و فروعها.

2- التمييز: أى صورة من صور تباين موقف شخص عن شخص او فئة عن فئة يضر بالحقوق العامة او الاخلال بمبدأ المساواة دون  مبرر قانونى.

3- المساواة: تمتع الجميع بحقوقهم دون انتقاص منها لأي سبب كان.

4- التمييز الايجابى: هو تحقيق التزامات دستورية تجاه فئات معينة يصعب الحصول  عليها دون نص دستوري.

5- مجلس المفوضية:رئيس وأعضاء مفوضية عدم التمييز.

مادة (2)

تلتزم الدولة بالمساواة بين أبنائها وحظر أى تمييز لأى سبب دون قانون.

مادة (3)

يحظر اي عمل يحض علي الكراهية بين أبناء الوطن سواء تعليمي أو إدارى أو غيره.

مادة (4)

لا يضار الشخص أو تنتقص حقوقه بسبب الدين، أو العقيدة،أو الجنس،أو الأصل، أو اللون، أو اللغة،أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى،أو الانتماء السياسى أو الجغرافى ،أو لأى سبب آخر.

مادة (5)

 تنشأ مفوضية عدم التمييز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب يوضح فيه كيفية معاملة أعضاء المفوضية مالياً، وللمفوضية موازنة مستقلة من ميزانية الدولة، والمفوضية مستقلة، ولها شخصيتها الاعتبارية ومقرها القاهرة ويجوز ان يكون لها مكاتب او فروع بالمحافظات.

مادة (6)

يتكون مجلس المفوضية من 15 عضوا من بينهم رئيس المفوضية، ويكون من بين أعضاءها ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة التضامن الاجتماعى وممثل لذوى الإعاقة والأزهر والكنيسة.

مادة (7)

 مدة مفوضية عدم التمييز 6 سنوات، وتجدد مرة واحدة وفى حالة خلو مكان أحد أعضاءها يتم شغل مكانه بذات الطريقة مع الحفاظ على الجهات الممثلة بالمفوضية وتكون مدة العضو الجديد مكملة لسلفه. 

مادة (8)

 قرارات المفوضية تصدر بأغلبية الحضور بحد أدنى ثلث أعضاء المفوضية، وهي ملزمة للجهات المعنية واعضاء المفوضية مستقلون في عملهم تماماً ولهم صفة الضبطية القضائية وعليهم الالتزام بعدم تعارض المصالح في عملهم.

مادة (9)

تعمل المفوضية علي منح المرأة والأقليات وذوي الإعاقة والأطفال وأهل النوبة وبدو سيناء وغيرهم حقوقهم، كما تعمل أيضاً علي تطبيق التمييز الإيجابى مثل تمثيل المرأة في الحياة السياسية وتمثيل الشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين في المجالس الشعبية المحلية، وتمنع التمييز سواء فى التعيينات أو تقلد المناصب الهامة وغيرها ولها أ، تتحقق من ذلك بعدم وجود شروط تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

مادة (10)

 تتلقي المفوضية الشكاوى من كل ذي شأن وتعمل علي حلها باستقلالية تامة بالتواصل مع الجهات المعنية، وعلى تلك الجهات التعاون التام مع المفوضية ويحق لها طلب تحريك الدعوى المدنية أو الجنائية أو التأديبية باسم المضرور نيابة عنه، ولها أن تتخذ ما يساعدها فى نشر سياستها والتواصل مع الشعب حسب طرق التواصل الحديثة.

مادة (11)

علي الجهة المشكو فى حقها أن تثبت عدم وجود تقصير أو خلل منها ضد الشاكى وإلا فتعتبر مدانة وللمفوضية اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح المسار.

مادة (12)

تقدم المفوضية تقارير سنوية لرئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، توصي وتقترح فيها على ما يجب اتباعه من سياسات عامة وقرارات مساعدة وتشريعات وخطط مستقبلية للقضاء علي التمييز، ولها أن تقدم تقارير في مناسبات خاصة حسب الأحوال.

مادة (13)

للمفوضية هيكل إدارى وفنى معاون ولجان عامة ونوعية بالمقر الرئيسي والفروع يقوم بمساعدة مجلس المفوضية فنياً وادارياً، وكذا مقرها الرئيسى وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه المهام تفصيلاً.

مادة (14)

يتم إلغاء أى بيانات تعمل علي التمييز مثل خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي ويكتفي فقط بوجودها في شهادة الميلاد.

مادة (15)

فيما لا يخالف أى عقوبة أشد في أى قانون أخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الشعب أو حجب الحق عن مستحقه.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة