تعرف على اختصاصات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة البرلمان

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 05:01 م
تعرف على اختصاصات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة البرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المواد 15 و16 و17، من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للإعلام "الهيئات الصحفية والإعلامية". 
 

وتنص المادة 15 على:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب من بين أعضائه وكيلين وأمينا عامًا من غير أعضائه، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغاً كاملاً.
 
ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض أى من الوكيلين فى بعض مهامه.
 
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
 

وتنص المادة (16) على:

يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى: -
• إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.
• دعوة المجلس إلى الانعقاد.
• تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
 

وتنص المادة (17) على :

يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
 
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى ويكون مسؤولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا.
 
ويختص بما يأتى :
1 - تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤونه.
2 - الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3 - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4 - عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5 - القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة