دراسة تحدد 4 مواد دستورية تحدد العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب

الخميس، 10 مارس 2016 08:06 م
دراسة تحدد 4 مواد دستورية تحدد العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب مجلس النواب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 4 مواد دستورية تحدد العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، كما تحدد قواعد اللاشتباك بين الطرفين، وهى الدراسة التى أعدها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام.

وقالت الدراسة إن هناك 4 مواد دستورية تحدد وترسم قواعد وشكل العلاقة المباشرة بين الرئيس والبرلمان، فضلا عن أن هذه المواد تحدد أيضًا شكل الإجراءات التى تتخذ أو المتبعة فى حال وصول العلاقة بين الطرفان إلى أفق مسدود.

وأوضحت الدراسة أن أول هذه المواد هى 123، والتى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على أى مشروع قانون يقره مجلس النواب وعدم التصديق عليه، إلا أنه فى الوقت نفسه حددت المادة مدة 30 يومًا لأن يرد الرئيس مشروع القانون إلى المجلس، وإذا تم تجاوز هذه المدة يعتبر قانونا، أما إذا رد فى الموعد المحدد يتم التصويت عليه مرة أخرى، إذا ما صوت عليه أغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدره، لافتة إلى أن هذا يتعلق بما سيستجد من تشريعات، وليس ما سبق، كون ما ناقشه البرلمان من قرارات بقوانين خلال الأيام الماضية قد صدرت فى غيبته.

وأشارت الدراسة إلى أن المادة الثانية 137 والتى تحدثت عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وكيف يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، حيث أكدت أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

وقالت الدراسة إن المادة الثالثة التى تحدد قواعد الاشتباك هى المادة 146 والتى أكدت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفى كل الأحوال علينا عزيزى النائب الانتظار إلى اكتمال تشكيل المجلس للحديث عن مصير الحكومة.


ولفتت الدراسة إلى أن المادة الأخيرة التى تحدد قواعد الاشتباك هى المادة 147 والتى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.



موضوعات متعلقة..



- هاشم ربيع: استمرار مادة الائتلافات على حالها يجعل "دعم مصر" محتكرا لقرارات المجلس


- يسرى العزباوى: التكتلات النيابية المؤقتة لن تصمد أمام ائتلاف دعم مصر











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة