الحكومة توافق على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.. وإنشاء مجتمع عمرانى جديد بمسمى "مدينة العبور الجديدة".. وتأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للاثاث

الأربعاء، 04 مايو 2016 07:33 م
الحكومة توافق على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.. وإنشاء مجتمع عمرانى جديد بمسمى "مدينة العبور الجديدة".. وتأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للاثاث مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فى إطار حرص الدولة على الإنتهاء من المشروع القومى الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط، والذى من شأنه تحقيق طفرة فى صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة فى السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط المشاركة فى تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل فى قيمة الأرض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة.

وأوضح أنه فى ضوء حرص الدولة على اقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى لإنشاء مجتمع عمرانى جديد بمسمى "مدينة العبور الجديدة".

وقد نص القرار على أن ينشأ مجتمع عمرانى جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة" بمساحة )46447.19( فدان، وأن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المشار اليها، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما نص القرار على أن تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، بما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، ويحقق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات.

كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء حصر على الطبيعة للموقع لبيان مدى مطابقته وملائمته مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة.

ويتولى كلاً من وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الاراضى، كل فى مجال اختصاصه، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الاعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار، والعمل على انهائها فى المواعيد المقررة، على أن يقدم الوزيران تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من اعمال وتكليفات.

وأعلن أنه من منطلق حرص الحكومة على الالتزام بالضوابط الخاصة بالأمن والسلامة فى المرافق العامة والإشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من القطاع السياحى ممثلاً فى غرفة المنشآت الفندقية، بشأن مد المهلة الممنوحة لستة أشهر، وذلك لإستيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والفندقية والتى تنتهى فى 11/5/2016، حتى تتمكن اللجنة المعنية بإقرار كود الحماية المدنية الخاص باشتراطات الوقاية من الحريق، والتى تضم فى تشكيلها : الإدارة العامة للحماية المدنية، ومعهد بحوث البناء، ووزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وفى إطار العمل على تحقيق النجاح المنشود من إقامة أول منطقة تجارية متكاملة بمدينة طنطا، تسهم فى زيادة العائد الاستثمارى وتشجيع المستثمرين لاقامة مثل هذه المناطق، فقد وافق مجلس الوزراء على تجنيب القطع المتخللة ومساحتها 2.5 فدان، داخل إجمالى مساحة الأراض المخصصة لإقامة المنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والبالغ مساحتها 82 فداناً، والتى سوف تخدم أغلب محافظات الوجه البحرى.

وفى ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخراً على قانون مكافحة غسل الاموال، والتطورات التى صاحبت المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذا معالجة التحديات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى لاحكام القانون وحتى يتكامل الاطار التشريعى والتنفيذى لهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال.

وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الاموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أونقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الاصلية التى يحظر غسل الاموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.

وكذا تعديل النص ذى الصلة بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الالزام بالإخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الاصلية الواردة فى القانون

كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الالزام بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف اليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بانشطة أوعمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من" وحدة مكافحة غسل الأموال" إلى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك وفقاً للتعديل الأخير الذى تم على القانون.

وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الادارية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية التى لاتخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، وكذا وضع القواعد والاجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أوالمغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعى الاخير على القانون وكذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.



موضوعات متعلقة:


الحكومة تعتمد الخطة العاجلة لاستعادة الحركة السياحية










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة