مجلس النواب يوافق على ضوابط قيد الشركات بالمادة 2 بقانون "سجل المستوردين"

الأحد، 22 يناير 2017 07:59 م
مجلس النواب يوافق على ضوابط قيد الشركات بالمادة 2 بقانون "سجل المستوردين" مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على البند الثانى من المادة 2 من مشروع قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، والمتعلق بقيد الشركات.
 
 
وتنص المادة 2 فى البند الثانى على أنه فيما يتعلق بقيد الشركات فيجب أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، وأن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد بإيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها.
 
كما ألزم المشروع شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، وأن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية، وأن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات "د، هـ، ح، ط" من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.
 
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة حذفت عبارة فى الفقرة "وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه"، وهى عبارة "من واقع الإقرار الضريبى"، لكن المستشار مجدى العجاتى ـ وزير الشئون القانونية، قال إن الحكومة تتسمك بهذه العبارة، ووافق المجلس على إعادة هذه العبارة لنص المادة.
 
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، أن يتم النص على توفيق الشركات لأوضاعها بعد إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ليكون أمام فرصة لتقنين أوضاعها، وبعد الموافقة على فقرات البند (ثانيًا) وافق المجلس على المادة 2 فى مجموعها.
 
كما وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 8 من مشروع الحكومة لتعديل قانون سجل المستوردين والخاصة بعقوبة عدد من المخالفات المتعلقة بمجال الاستيراد، ورفع التعديل الحد الأقصى للغرامة إلى مليون جنيه بدلاً من 500 ألف، وأبقى على عقوبة الحبس.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة