الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بحصر ملحقات المساجد

الثلاثاء، 03 يناير 2017 02:14 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بحصر ملحقات المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قراراً الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذى  يحمل رقم (295) لسنة 2016، ومكون من 5 مواد خاصة بحصر الوحدات السكنية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية من ملحقات المساجد الصالحة لسكن الدعاة المغتربين، بنصف الثمن .

وأكد القرار ،   أن الحصر جاء بناء على قرار رئيس الجمهورية، رقم (2095) بالقانون رقم (81) لسنة 2016، لتنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

 

ونصت المادة الأولى من القرار: تشكيل لجنة بكل مديرية إقليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير الإدارة الهندسية، و ورئيس قسم المخازن، ورئيس قسم الأملاك، وذلك لحصر ممتلكات وزارة الأوقاف السكنية من ملحقات المساجد لتوفير سكن للموظفين المغتربين، وهذا القرار لا يخص شقق هيئة الأوقاف.

 

أما المادة الثانية: تشكيل بديوان عام وزارة الأوقاف، لجنة عليا لشئون الوحدات السكنية التابعة للوزارة برئاسة رئيس اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بعضوية: رئيس قطاع شئون المديريات الأقليمية بصفته، ورؤساء الإدارات المركزية لشئون الرقابة والتقويم، والشئون الهندسية، و رؤساء المديرات الإقليمية للوزارة وليس للهيئة، وتختص اللجنة بتحديد الوحدات السكنية التى تصلح لأن تكون سكنا مرفقا وآلية الانتفاع بها.

 

والمادة الثالثة ، من حق السلطة المختصة تحديد بعض الوحدات وبناء على اقتراح مجلس الوكلاء وبتخفيض 50% من القيمة السوقية للأئمة المغتربية العاملين بذات المديرية للسكن والإقامة بها.

 

ومادة الرابعة ،  تطبق القاعدة المنصوص عليها من القرار على المسكن المرفقى اعتبارا من صيرورته خاليا إما بالاحالة إلى المعاش أو بالوفاة أو بالنقل أو الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب أيهما الأقرب.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة