تعرف على عقوبة متهمى الاتجار فى "لحوم الحمير" وتوصيفها فى القانون المصرى

الأربعاء، 04 يناير 2017 08:57 ص
تعرف على عقوبة متهمى الاتجار فى "لحوم الحمير" وتوصيفها فى القانون المصرى التجار الفاسدون يتستغلون غلاء الأسعار ويتاجرون فى لحوم الحمير
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتسجيل اللحوم الحمراء قفزة هائلة فى الأسعار ولم تعد فى متناول الطبقات الفقيرة ولا المتوسطة، استغل عدد من التجار تلك الأزمة من أجل تحقيق الثراء السريع، عن طريق ذبح الحمير والاتجار فى لحومها على انها لحوم حمراء.

حمير (1)

وسقط فى قبضة الأجهزة الأمنية عدد كبير من المتاجرين فى تلك اللحوم، التى لا يوجد لها توصيف قانونى دقيق سوى أنها تندرج تحت بند الغش التجارى_وفق ما أكدت مصادر قضائية_، وفى ظل تصاعد تلك الأزمة تحدث شعبان سعيد المحامى بالنقض عن العقوبات المقررة فى قانون العقوبات للمتاجرين فى تلك اللحوم.

 

وأكد شعبان سعيد، أنه لا يوجد فى قانون العقوبات المصرى مادة صريحة تعاقب على الاتجار فى لحوم الحمير، ولكن جريمة الاتجار فى لحوم الحمير تقع تحت طائلة جريمة الغش التجارى والشروع فى بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى على المواطنين بقصد التربح السريع.

حمير (2)

وأشار "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن الاتجار فى لحوم الحمير يشبه الاتجار فى المخدرات، فالمشرع لم يحدد عقوبة لكل نوع من أنواع المواد المخدرة التى يتم الاتجار فيها، ولكنها ادرجت جميعها تحت بند الاتجار فى المواد المخدرة، ويوضع بين قوسين نوع المادة المخدرة التى يتم الإتجار فيها، وهكذا يتم التعامل مع المتاجرين فى لحوم الحمير.

 

وكشف "سعيد" عن أن الغش التجارى وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى يعد جنحة وتصل عقوبتها وفقاً لقانون العقوبات المصرى ما بين سنة لـ 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل لـ10 آلالف جنيه، وهى تقديرية للقاضى حسب عقيدته وحسب وقائع الدعوة المنظورة أمامه.

 

وأضاف، أنه قد يحصل المتاجر فى السلع غير الصالحة للاستهلاك على البراءة، إذا ما ثبت عدم نيته بيع تلك السلع أو أنها فسدت نتيجة عوامل طبيعية وليس له دخل فيها، واستقر فى ذهن المحكمة أن المتهم لم يكن على دراية بفساد تلك السلع، وهذا غير جائز مع المتاجرين فى لحوم الحمير، لأن الاتجار فى تلك اللحوم يكون بمحض إرادة المتهم.

 

حمير (3)

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة