مادة تتيح للنيابة إعلان الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق.. تعرف عليها

الأحد، 19 نوفمبر 2017 03:47 ص
مادة تتيح للنيابة إعلان الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعلن النيابة العامة الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق طبقًا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

أقوال شهود الإثبات تعد دليلاً من الأدلة الرئيسية فى الدعوى والتى قد تبرئ متهمًا أو تدينه، وتقوم النيابة العامة بإعلان الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق بواسطة أحد المحضرين طبقا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ووضع المشرع نص المادة 111 من قانون الإجراءات، والتى تنص على: "تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".

 

وأضافت المادة: "لقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر".

 

فيما أتاحت المادة 112 من قانون الإجراءات لقاضى التحقيق سماع أقوال كل شاهد على انفراد أو يواجه الشهود بعضهم لبعض.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة