خبراء قانونين يضعون روشتة للقضاء على المحتكرين والمتلاعبين بقوت الغلابة

السبت، 11 مارس 2017 06:58 م
خبراء قانونين يضعون روشتة للقضاء على المحتكرين والمتلاعبين بقوت الغلابة سلع تموين
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 بعد أن أصبح محاربة محتكرى قوت الغلابة فرض عين على كل أجهزة الدولة ، للقضاء على هذه المنظومة الخبيثة من أصحاب الضمائر الخربة ، تضافرت جهود الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية لتوجيه ضربات موجعة لتجار المال الحرام.

علاء علم الدين المحامى
علاء علم الدين المحامى

قال المحامى بالنقض علاء علم الدين، إن العقوبات ليست جامدة وتكون مواكبة للتطور باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للمجتمع .

وأوضح علاء علم الدين فى تصريحات صحفية خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن هناك عقوبات تصل الغرامة بها إلى عشرة جنيهات و50 جنيها ، وهذه العقوبات صدرت فى زمن كانت هذه الغرامة رادعة لمرتكبى الجريمة ، مضيفا أن الوقت الحاضر هذه العقوبات أصبحت تشجع التجار والمحتكرين لقوت الغلابة على ارتكاب الجريمة حيث إن العقوبة ليست رادعة.

وطالب علاء علم الدين الدين فى نهاية حديثه المشرع المصرى بضرورة التدخل لتغليظ العقوبة بهدف تحقيق الردع العام حتى تكون العقوبة ملائمة للحقبة الزمنية الحالية بعد انخفاض قيمة الجنيه والتدهور الاقتصادى نتيجة لجشع التجار ومحتكرى السلع ، وشدد على ضرورة أن يراعى المشرع تبديل الغرامة بالحبس فى حال عدم وجود ردع كاف للجريمة .

اتفق المستشار ميشيل إبراهيم حليم المحامى بالنقض مع سابقه على ضرورة سرعة تعديل القانون بتغليظ العقوبة للحبس والغرامة، مؤكدا أن وهن عقوبة احتكار السلع فى قانون رقم 3 لسنة 2005 "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" المعاقب عليها فقط بالغرامة فى حالة احتكار السلع بالمادة 22 من القانون الحد الأدنى 2% من إجمالى الربح وبحد أقصى 12% أتاحت للمحكتر الفرصة فى اختلاق الأزمات.

وبرر ميشيل فى تصريح صحفى خاص لـ "اليوم السابع" حديثه قائلا: "كون القانون السابق تم إصداره فى ظروف اقتصادية مغايرة للتى نحن فيها الآن.

 و عن قانون قمع الغش والتدليس في السلع الغذائية والتمونية، قال المحامى ميشيل حليم، إن كان القانون شدد العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة مع النفاذ، ولكن إفلات المتهمين من العقاب وراء ضعف محاضر الضبط، وعدم مراعاة صحيح قانون الإجراءات الجنائية.

المحامى ميشيل إبراهيم حليم
المحامى ميشيل إبراهيم حليم

وأبدى ميشيل أسفه قائلا تجد أن أغلب محاضر الضبط محررة على نموذج ثابت ، مشددا على ضرورة مراعاة مأموري الضبط القضائي لصحيح حالات التلبس والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال ، مؤكدا أن الخطأ الإجرائي وراء إفلات المتهمين من العقاب الرادع.

ومن جانبه شدد المحامى بالنقض شعبان سعيد  على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق وتفعيل القوانين ، وأن تكون رقابة دورية وليست رقابة موسمية .

وأكد شعبان سعيد فى تصريح صحفى لليوم السابع ، أن الأمن الاقتصادى أصبح ضرورة هامة فى الوقت الحاضر ، لرفع العبء عن القوات المسلحة والدولة خاصة فى هذا الجانب الهام .

وطالب شعبان سعيد بإلزام الشركات  بالتسعيرة مما يسهل عملية الرقابة ، بالإضافة للاستجابة السريعة إلى شكاوى المواطنين ، وبذلك نكون على أول طرق حل هذه الأزمة الكبرى ، مؤكدا أن المادة 23 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على معاقبة محتكرى السلع الغذائية بالغرامة التى تبدأ من 50 ألفا ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

وأضاف سعيد أن المجتمع لم يكن فى حاجة فى السابق لتغليظ العقوبات فى الممارسات الاحتكارية، فلم ينتبه إلى تعديل هذه المادة وإضافة العقوبة الحبس، أما فى ظل هذه الظروف التى ينتشر بها جشع التجار واستغلال السوق للحد الذى يصل إلى نقص فى السلع والمواد الغذائية الضرورية، فأصبح هناك حاجة ملحة لتغليظ العقوبات ليكون مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس.

وأشار سعيد إلى أن أحكام الحبس الصادرة من المحاكم فى هذا الشأن هدفها ردع المتهمين، لكنه من المتوقع إلغائها أمام الدوائر الاستئنافية، وتعديل الحكم ليكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة طبقًا لنص القانون سالف الذكر.

فيما قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، " السلطة التنفيذية " إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لحماية المستهلك، يعمل على تغليظ العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وأوضح "سلطان"، أن بعض العقوبات في القانون الجديد تصل إلى مليون جنيه على المخالفين، مضيفًا أن القانون يجرم شراء السلع البترولية والتموينية التي يتم توزيعها من شركات القطاع العام بصورة تفوق الاستخدام الشخصي، فضلاً عن تجريم منع تداول السلع من قبل التجار.

وأكد أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لضبط السوق وخفض الأسعار، موضحًا أن الحكومة تستورد العديد من السلع وتطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة، فضلًا عن مراكز التوزيع المتنقلة.

ومن جانب السلطة القضائية عاقبت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تاجر سلع تموينية بالحبس سنتين وكفالة 500 جنيه، وغلق متجره لمدة شهر، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإلزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بمخالفة تعليمات وزير التموين بشأن توزيع السلع التموينية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى الدعوى رقم 1857 لسنة 2017، أن مفتشى التموين فوجئوا أثناء جرد متجر المتهم "أبو العباس.م.ت" تاجر حصص تموينية، بوجود نقص كبير فى الحصص التموينية التى يتم توريدها من وزارة التموين، والمقرر بيعها بالسعر المدعم للمواطنين ، وقيام المتهم ببيعها فى السوق السوداء لجنى أكبر عدد ممكن من الأموال .

ومن جانب آخر وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الفيوم، بنى سويف" ضربات موجعة لمحتكرى السلع الهامة ، حيث تمكنت من ضبط "52,720 طن أرز أبيض وشعير، و16,377 طن سكر".

وفى العاصمة الثانية " الإسكندرية " تخلى موظفان بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، عن ضمائرهما ولجآ لحيلة ماكرة للحصول على المال الحرام ، حيث باعا لحوم المجمع الاستهلاكى بالسوق السوداء، واستوليا على 53 ألف جنيه.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة