الرفض الثانى لمشروع "الهيئات القضائية".. أحمد الشريف: الدستور يلزم باستطلاع الرأى وليس الأخذ به.. والشوربجى: سنرسل ردًا رسميًا للبرلمان.. وعضو الأعلى للقضاء سابقا: لا يمس استقلال القضاء والأقدمية الأسلم

الإثنين، 13 مارس 2017 06:00 ص
الرفض الثانى لمشروع "الهيئات القضائية".. أحمد الشريف: الدستور يلزم باستطلاع الرأى وليس الأخذ به.. والشوربجى: سنرسل ردًا رسميًا للبرلمان.. وعضو الأعلى للقضاء سابقا: لا يمس استقلال القضاء والأقدمية الأسلم وزير العدل والبرلمان
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق بإجماع الآراء لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية المقدم بمجلس النواب كضربة ثانية لمقدمى المشروع، وذلك بعد أن رفض المجلس الخاص بمجلس الدولة المشروع أيضًا، والآن لم يتبق سوى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لإعلان رأيهما فى المشروع.

 

وأكد المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، لـ"اليوم السابع" على أن المجلس عرض فى اجتماعه اليوم مشروع القانون وأنتهى بالفعل إلى رفضه بإجماع الآراء، مشيرًا إلى أن المجلس سيرسل ردًا رسميًا مكتوبًا برأيه إلى مجلس النواب خلال الساعات القادمة.

 

مقدم مشروع القانون: ننتظر رد مجلس القضاء الأعلى رسميا بالقانون

وعن تأثير رفض ثانى الهيئات القضائية لمشروع القانون ومدى استمرار مناقشته، قال النائب أحمد حلمى الشريف مقدم مشروع القانون، أنهم ينتظروا الرد الرسمى لمجلس القضاء الأعلى برأيه حول المشروع، بالإضافة إلى باقى الهيئات الأخرى، حيث لم يصل على المجلس رسميًا سوى رد مجلس الدولة الذى جاء برفض المشروع.

 

الدستور يلزم باستطلاع رأى الهيئات القضائية وليس الأخذ بها

وأضاف الشريف، لـ "اليوم السابع"، حول ما إذا رفضت أيضا هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون، وهل يعنى الرفض انتهاء الأمر؟، بأن الأمر لم ينتهى، حيث أن الدستور ألزم باستطلاع رأى الهيئات القضائية وليس الأخذ بها.

 

وقال الشريف، من حق مجلس النواب، ومن حق اللجنة التشريعية، مناقشة الموضوع دون تقييد لرأى الهيئات القضائية، وللجنة أن ترفض المشروع، أو توافق عليه، أو تجرى تعديل، فالدستور لم يلزم النواب بالأخذ برأى الجهات القضائية، موضحًا أن هذا ليس تحد للقضاء، والنواب لا يقبلون الدخول فى تحدى مع القضاة أو الاعتداء على استقلاله، لكن النواب يمارسون حقهم الدستورى فى مناقشة القوانين، وقد رأى مقدمو المشروع الحاجة على قانون ينظم طريقة وآلية لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، فالأمر معروضًا على اللجنة التشريعية ولم ينتهى بعد.

 

واستطرد: "ويصبح موعد مناقشة مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية داخل اللجنة التشريعية مرهوناً بإرسال باقى الهيئات القضائية رأيها إلى مجلس النواب بشأنه، لكنه يعد قائما ومن المتوقع أن يطرح للمناقشة بين أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة بحسب تأكيدات وكيل اللجنة التشريعية ومقدم المشروع، وهو ما يتوقع معه تجدد أزمة بين النواب والقضاة، فى ظل إصرار مقدم المشروع على مناقشته، ورفض الهيئات القضائية له".

 

وعبرت أندية قضاة هذه الهيئات خلال بيان رسمى مشترك، صدر فى 28 ديسمبر من العام الماضى، عن رفضها للمشروع واعتباره يمس استقلال القضاء، حيث يسمح لرئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية بالتدخل فى تعيين رؤساء الهيئات، فى حين يدافع النائب أحمد حلمى الشريف مقدم المشروع عنه، ويؤكد أن القانون يدعم استقلال القضاء ولا يمسه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون منظم لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإنما جرى العرف على أن يكون بالأقدمية، والأقدمية تأتى أحياناً بعناصر لا تصلح لتولى رئاسة هذه الهيئات – بحسب قوله -

 

عضو مجلس القضاء الأعلى السابق يفجر مفاجأة: لقانون السلطة القضائية يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض

ويفجر المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق مفاجأة، حيث يؤكد على أن النص الحالى لقانون السلطة القضائية يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض من بين نواب المحكمة، موضحًا أن هذا النص معطلًا منذ صدور قانون السلطة القضائية عام 1972، ولا يتم العمل به حيث جرى العرف على تعيين رئيس محكمة النقض بالأقدمية.

 

وقال عبد الرحمن، بالرغم من أنه يرفض مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، لكنه يراه يحقق الاستقلال للقضاة ولا يمسه، موضحًا، أن النص الحالى ينص على أن لرئيس الجمهورية أن يختار من بين نواب رئيس محكمة النقض رئيسا للمحكمة، بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وأضاف أن بالمحكمة حوالى 540 نائب رئيس نقض، وهنا من حق رئيس الجمهورية أن يختار أحدث نائب طبقًا للقانون، لكن لم يستخدم هذا النص، ولم يفكر أى رئيس جمهورية فى أى لحظة من اللحظات أن يستخدمه.

 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، على أن التعديل المقترح به تقييد، لأنه يختار بين 3 مرشحين محددين، ومع ذلك قال أنه ليس مع هذا التعديل، حيث أن معيار الأقدمية هو المعيار القاطع المضمون الذى لا غبار عليه، حتى وإن كان للأقدمية بعض العيوب، لكن هذا هو المعيار السليم، ويجب الإبقاء على الوضع القائم لحين طلب رجال القضاء أنفسهم التغيير.

 

من جانبها أكدت مصادر بهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن مشروع القانون لازال محل دراسة لدى المجالس الخاصة لهم ولم يرسلا الرد إلى مجلس النواب حتى الآن.

 

المواد المستهدف تعديلها بمشروع القانون المقترح بتعديل "الهيئات القضائية"

وينص المشروع المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة