محكمة النقض تؤكد: التحفظ وفرض الحراسة يوقف الفوائد على الديون

الثلاثاء، 21 مارس 2017 09:42 ص
محكمة النقض تؤكد: التحفظ وفرض الحراسة يوقف الفوائد على الديون محكمة النقض-أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا، مؤكدة أن فرض الحراسة القضائية يوقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها فى تاريخ فرضها، وأن رفع الحراسة ينتج عنه  احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة.

 

ودللت محكمة النقض على ذلك بالطعن  رقم 16823 لسنة 85  ق، وذلك بعد استمرار النزاع لمدة 28 عام على أموال ورثة أحد الأشخاص، أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة لعدد من الأشخاص المطعون ضدهم أمام المحكمة من قبل أحد البنوك بتاريخ 16 أبريل 1988 ثم تبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18 فبراير 1989، بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها  بعد ذلك هو ما يترتب عليه بحكم القانون وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة.

 

و بعد  إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك"الطاعن " في 24 فبراير 1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى  والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على الاموال  المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على ألاموال مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى

 

ويدل ذلك على أن مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على الأموال  المورثة للمحكمة، أصدرت المحكمه حكمها بإجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن، استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى، فى حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية، وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ20 فبراير 1994 فى مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون، ضماناً لهذا الدين.

 

وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع للحراسة و التحفظ بقوله: " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما أسقطه  التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل ورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة