ننشر مشروع القانون المقدم من بهاء أبوشقة لتعديل قانون العقوبات

الإثنين، 08 مايو 2017 02:54 م
ننشر مشروع القانون المقدم من بهاء أبوشقة لتعديل قانون العقوبات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار  بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من "أبو شقة"، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى.

تضمنت التعديلات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن يستبدل بنص المواد 120 و123 و124 و126 و128 و130 و131 و133 و136 و137 و137 مكرر"أ"، و138 و155 و156 و157 و160 و162 و162 مكرر، و184 و219 و236 و239 و280 و284 و285 و288 و291 و306 و309 مكرر، و325، النصوص الآتية:

 المادة 120: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية مصرى، وفى حالة العود تضاعف العقوبة، ويجب أن يتضمن الحكم العزل من الوظيفة.

 المادة 123: يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كل موظف عمومى أو أى مسؤول استعمل سلطته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كل موظف عمومى أو مسؤول امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه.

المادة 124: إذا ترك  ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستحدثين العمومين عملهم، ولو فى صورة الاستقالة، أو امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة، إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، وكان من شأنه أن يحدث إضطرابات أو فتنة من الناس، أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب  بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

المادة 126: كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل  عن عشر سنوات، وإذا مات المجنى عليه، يحكم بالعقوبة المقرة للقتل العمد.

المادة 128: إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية، اعتمادا على وظيفته، منزل شخص مكلف بخدمة عمومية، اعتمادا على وظفية شخص من آحاد الناس بغير رضائه، فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون، أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصرى.

المادة 130: كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى، وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية، اشترى بناء على سطوة وظيفته، ملكا، عقارا كان أو منقولا، قهرا عن مالكه، أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر، يعاقب بحسب درجة ذنبه، بالحبس مدة لا تقل عن سنتيتن، وبالعزل، فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن يوجد عينا.

المادة 131: كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون  ذلك، واستخدم  أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا  لها بمقتضى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالعزل، فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموهم بغير حق.

المادة 133: من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد، موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه مصرى. فإذا وقعت الإعانة على محكمة قضائية  أو إدارية أو مجلس، أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

المادة 135: كل من  أزعج عمدا، إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه مصرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بالمصاريف التى نتجت عن هذا الإزعاج.

المادة 136: كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

المادة 137: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب، أو نشأ عنها جرح، تكون  العقوبة الحبس ثلاث سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه مصرى، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة السجن.

137 مكرر: يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 ستة أشهر بالنسبة لعقوبة الحبس، وألفى جنيه بالنسبة لعقوبة الغرامة، وإذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه اعتداء أثناء سيرها أو توقفها .

 المادة 137 مكرر "أ": يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا. وتكون العقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما، إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

المادة 138: كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، فإذا كان صادرا على المتهم أمر القبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. ومع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد ترد فى نص آخر، تكون العقوبة فى الحالتين السابقتين السجن إذا كان  الهرب مصحوبا باستعمال القوة أو التلويح بها.

المادة 155: كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

 

المادة 156: كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة.

 

المادة 157: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه، كل من تقلد علانية نيشانا لم يمنحه، أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف برتبة أو بوظيفة أو صفة نيابية عامة من غير حق.

المادة 160: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوت وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. فإذا كان  الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة  السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

 المادة 162: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، كل من هدم أو أتلف شيئا من المبانى أو الأملاك، أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  عن سنة، كل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة، أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة، وفى جميع الأحوال السابقة يحكم بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة  الأشياء التى تم هدمها أو إتلافها أو قطعها، ويضاعف الحد الأٌقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو زعزعة الاستقرار أو الأمن أو تعريضها للخطر.

المادة 162 مكرر: يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات، أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك، أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا.

كما يعاقب  بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات حتى عشر سنوات، كل من أتلف خطوط السكك الحديدية أو أى من وسائل  المواصلات العامة أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة السجن المشدد المؤبد، إذا ترتب على ذلك النحو  حدوث وفاة شخص أو أكثر، فإذا كان الجانى متعمدا إحداث وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الإعدام، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألفى جنية، وفى جميع الأحوال  يجب الحكم بدفع قيمة  الأِياء التى أتلفها  المحكموم عليه  أو قطعها أو كسرها.

المادة 184..  يعاقب  بالحبس مدة ثلاث  سنوات وبغرامية  لا تقل  عن عشرة  آلاف جنية   ولا تزيد  على خميسين  أو بإحدى  هاتين العقوبيتين كل من أهان  أو سب  بإحدى الطرق الممتقدم  ذكرها  مجلس النواب،  أو أى  مجلس نيابى  أو الجيش أو الشرطة  أو أى هيئة  نظامية أخرى  أو المحاكم أو المصالح العامة  أو سلطة من سلطات الدولة.

المادة 219 كل صاحب  لوكانده  أو قهوة  أو أود أو محلات  أو شقق مفروشة معدة للإيجار  وكذلك كل صاحب  خان  أو غيره ممن يسكنون الناس  بالأجر  قيد فى دفاتر الأشخاص  الساكننين عنده  بأسماء  مزورة وهو يعلم  ذلك يعاقب  بالحبس  مدة لا تقل عن سنينن أو بغرامة  لا تقل عن خمسة  ألاف جنية.

وفى جميع الأحوال  السابقة  وفى  أى إيجار  لمكان مفروش أو خال  يتعين  عليه إبلاغ الجهات الأمنية المختصة  بذلك  ومصلحة الضرائب  المختصة  بالقيمة الحقيقة للإيجار  خلال مدة لا تجاوز ثمانى  وأربعون ساعة، وإذا لم يقم  بالإبلاغ تكون العقوبة الحبس  مدة لا تقل  عن سنتين والغرامة  التى لا تقل  عن ثلاثون آلاف جنية.

ومع عدم  الإخلال  بأى عقوبة  أشد نكون  العقوبة  السجن المشدد الذى لا تقل  مدته  على عشر سنوات إذا ارتكبت  الجريمة المنصو عليها  فى المادة 219 لغرض إرهابى.

 المادة 239 يعاقب بالسجن  مدة لا تزيد  عن خمس  سنوات  كل من أخفى  جثة قتيل  بأى وسيلة   من وسائل  الإخفاء  أو قام بدفنها  بدون  إخبار  الجهات  المختصة  وقبل الكشف  عليها  وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

 المادة 280 كل من قبض على شخص  أو حبسة  أو حجزة بدون  أمر أحد الحكام  المختصين بذلك  وفى غير  الأحوال  التى تصرح  فيها  القوانين  واللوائح  بالقبض  على ذزى  اليهة  يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن سنة أو بغرامية  لا تتجاوز ألفى جنية مصرى، ومع عدن  الإخلال  بأى عقوبة أشد منصوص عليها  فى قانون  أخر تكون  العقوبة  السجن  المشدد إذا كان  القلض  مقترنا بالتعذيب.

المادة 284 يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن ستة أشهر  أو بغرامية  لا تزيد على خمسة  آلاف جنية  كل من كان  متكفلا بطفل وطلبة منه له  حق فى طلبه ولم يسله  إليه

المادة 285 كل من   عرض للخطر  طفلا  لم يبلغ سنة سبع سنوات   كاملة  وتركه  فى محل  خال  من الآدميين  أو حمل  غيره على ذلك  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل  عن سنتين.

 المادة 288 مع عدم   الإخلال  بأى عقوبة  أشد ينص  عليها  فى قانون  أخر كل من خطف  بالتحليل  أو الإكراه  طفلال  ذكرا  لم يبلغ  ثمانى  عشرة ة سنة ميلادية  كاملة بنفسه  أو بواسطة  غيره يعاقب  بالسجن المشدد مدة لا تقل  عن عشر سنوات، فإذا وقعت  الجريمة لغرض إرهابى  أو بغرض  المساس بالوحدة  الوطنية  أو زعرعزعة  الإستقرار  أو تعريضها  للخطر تكون   العقوبة  السجن المؤبد.

 المادة 291 يحظر  كل مساس  بحق الطفل  فى الحماية  من الاتجار  به أو استغلال الجنسى  أو التجارى  أو الإقتصادى  أو استخدامه  فى الأبحاث  والتجارب  العلمية  ويكون  للطفل  الحق فى توعيته  وتمكينه  من مجابه هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال  بأى عقوبة  أشد ينص  عليها قانون  أخر  يعاقب بالسجن  المشدد لمدة عشرة سنوات  وبغرامة  لا تقل عن خمسين  ألف جنية  ولا تجاوز مائتى  ألف جنية كل من باع طفلا أو اشتراه  أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه  أو تسلمه  أو نقله  بإعتباره رقيقا، أو استغله  جنسيا 

أو استخدمه  فى العمل القسرى أو غير ذلك  من الأغراض  غير المشروعه  ولو وقعت الجريمة  فى الخارج.

ويعاقب  بذات العقوبة من سهل  فعلا  من الأفعال  المذكورة  فى الفقرة السابقة أو حرض  عليه أو ساعد  أو اشترك بأى سورة من صور الإشتراك  الواردة  فى المادة  40 من قانون العقوبات  ولو لمك  تقع الجريمة بناء  على ذلك.

 ومع عدم الإخلال  بأحكام  المادة 116 مررا من قانون الطفل  أو أى من  عقوبة أشد فى قانون أخر تكون  العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت  من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة  حكم المادة  116 مكرر من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل   عن عشر سنوات كل من نقل من طفل عضوا من اعضاء جسده أو جزءا منه  ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

كما يعاقب بنفس العقوبة الطبيب أو أى شخص آخر قام بإجراء عملية النقل المشترك أو اشترك فى ذلك باى طريقة من طرق الإشتراك  .

 المادة (306): " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل بتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال  المبينة بالمادة (117) بالحبس مدة لا قتل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه  ".

 المادة (309 مكررا ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية :

(أ) استرق السمع أو نقل أو سجل او نقل  عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة  أيا كان نوعه  صورة شخص  فى مكان خاص .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين الموظف العام الذى يرتكب أحد الافعال المبينة بهذة المادة إعتمادا على سلطة وظيفته ".

ومع عدم الإخلال باى عقوبة  أشد منصوص عليها فى قانون آخر  تكون العقوبة  الحبس لمدة  ثلاث سنوات سواء سواء للفاعل الأصلى او الشريك  باى طريقة  من طرق  الإشتراك  المنصوص عليها فى المادة (40) من هذا القانون  إذا تم نشر هذة المحادثات  باى وسسلة من وسائل النشر سواء المقروء أو المسموع أوا لمرئى او بأى طريقة أخرى  من طرق النشر .

ويتم نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه  .

 المادة 325 كل من  اغتصب  بالقوة أو التهديد سندا  مثبتا أو موجدا  لدين  أو تصرف أو براءة أو سندا  ذا قيمة  أدبية  أو إعتبارية  أو أوراقا تثبت  وجود حالة قانونية  أو إجتماعية  أو أكره  أحدا  بالقوة  أو التهديد على إمضاء  ورقة  مما تقدم  أو ختمها  يعاقب  بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية

يضاف الى قانون العقوبات المواد 119مكررا "ا" و219 مكررا,219 مكررا 1 و235 مكررا و236 فقرة ثانية و238 فقرى اخيرة و303 مكررا وفقرة اخيرة للمادة 240 و347 على النحو التالى :

المادة 119 مكررا "ا" : مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من تسبب عندا في تضييع امولا عامة مستحقة للدولة طبقا لنص المادة 119 من هذا القانون

فاذا وقعت تلك الجريمة بالاشتراك مع موظف عام تكون العقوبة السجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في لاحوال الاتية :

أ‌-      اذا كان الجاني من ماموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة

ب‌-     اذا ارتبطت جريمة التسبب عمدا فى تضييع امال مستحقة على الدولة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة

ج- اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او مصلحة قومية لها

المادة 219 مكررا : " على كل حائز ولاية وحدة معدة للسكني او لاي غرض اخر سواء كان مالكا او مستاجرا او حائزا لها باي سبب اخر ان يخطر قسم الشرطة التابع له العقار فى حالة عدم اشغالها وسبب ذلك ومدته وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون ومع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها القانون اخر يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين وتتعد العقوبة بتعدد الافعال المؤثمة .

 

المادة 219 مكررا أ: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها فى قانون اخر يتعين على كل حائز لوحدة عقارية ممن ورد ذكرهم بالمادة السابقة فى حالة عدم شغلها فيما اعدت لها ان يدفع شهريا غرامة تعادل عشرة اضعاف القمية الايجارية الشهرية او قيمة الضريبة العقارية المقررة لها ايهما اكبر عن كل شهر دون اشغال

المادة 235 مكررا : " اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية من الورثة الشرعيين للمجني عليه تكون العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من " 130:235" الحبس لمدة لاتتجاوز خمس سنوات

 المادة 236 فقرة ثانية : " وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية من احد اقربائه حتي الدرجة الرابعة فى حالة وفاته .

المادة 238فقرة اخيرة : وتنقضي الدعوي العمومية فى اي حالة كانت عليها الدعوي فى الحالات السابقة اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية بين الجاني والمجني عليه او احد اقربائه حتي الدرجة الرابعة فى حالة وفاته ، الا اذا ثبت تعاطي الجاني مخدر او مسكر وقت ارتكاب الجريمة فتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرون الف جنيه

 المادة 240 فقرة اخيرة نصها الاتي " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة اهشر اذا حدث تنازل او صلح بين المجني عليه والجاني او تنازل من المجني عليه او وكيله الخاص او ممن له الولاية عليه عن لدعوي او ورتته الشرعيين "

 المادة 303 مكررا : " استثناء من احكام الماة 303 من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تاوز سنتين وبغارمة لاتقل عن عشرين الف جنيه . اذا وقعت الجريمة فى احدي وسائل الاعلام المسموعة او المرئية او المقروءة

 المادة 347 "مع عدم الاخلال باحكام المادتين 345 و346 يعاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب فى ارتفاع احدي السلع الاساسية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سواء عن طريق اشاعة اخبار كاذبة او بيعها باعلى من سعرها الرسمي او قام بتخزينها او انكار وجودها بقصد نية بيعها اعلى فى فترة لاحقة او اتخذ او قام او امنتع عن القيام باي اجراء يتسبب فى ارتفاع اسعار تلك السلع "

المادة الثالثة

ينشر هذا لقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة