نواب: الجلسة العامة للبرلمان تحسم جدل المادة 34 من قانون"الوطنية للانتخابات"

الإثنين، 12 يونيو 2017 07:00 ص
نواب: الجلسة العامة للبرلمان تحسم جدل المادة 34 من قانون"الوطنية للانتخابات" الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
كتبت : سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب الجدل حول المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، في تأخر إصدار القانون، إلا أن عدد من أعضاء البرلمان أكدوا أنه سيتم الانتهاء من القانون وإدراجه على جدول أعمال الجلسات قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعاد المشروع إلى اللجنة التشريعية لإعادة المداولة بشأن المادة 34، بعد تأكيده على عدم دستوريتها، إلا أن اللجنة تمسكت بموقفها بأن يكون الإشراف القضائى إلزاميا.

وفي هذا السياق قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أولت اهتماما كبرا بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، واتفاقية تعيين الحدود البحرية بن مصر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ربما يلحق بدور الانعقاد الجارى.

وأضاف "الجمل" لـ "اليوم السابع" ، أن الجدل مستمر بين أعضاء اللجنة التشريعية بشأن المادة 34 من المشروع ، وسيتم حسمها خلال التصويت بالجلسة العامة ، بعد انقسام النواب دستورية الإشراف القضائي من عدمه.

فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين الهامة جدًا، والتى من المتوقع أن يتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات القادمة ، لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسة العامة حتى يلحق بدور الانعقاد الجارى.

وأضاف "بكرى" لـ "اليوم السابع"، أن الجدل مازال مستمرًا بشأن المادة 34 من المشروع والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات قائلا:" الاشراف القضائي مهم لكن الالتزام بالدستور مهم أيضا ولابد من اعتبار النص الدستورى هو الأساس ، حتى لا يطعن على المشروع بعدم الدستورية.

واقترح عضو اللجنة التشريعية أن تكون الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية في الانتخابات والاستفتاءا جائزا لكن ليس إلزاميا لتفادى شبه عدم الدستورية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة