والإدارية العليا تعيده..

الداخلية ترحل طالبا عراقيا هرب من داعش لدراسة الهندسة فى مصر

الإثنين، 10 يوليو 2017 12:38 م
الداخلية ترحل طالبا عراقيا هرب من داعش لدراسة الهندسة فى مصر المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015 بإبعاد المواطن العراقى الطالب بكلية الهندسة، راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد.

 

قصة راسم ترويها والدته العراقية أروى الراوي، حيث ذكرت أنها حصلت هي ونجلها على إقامة مؤقتة بمصر، ولجأوا إليها بعد سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق العراقية، وفقدانهم للأمن والأمان، وكان نجلها " راسم" يدرس بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل بمصر خلال عامي 2014 و 2015 وما زال مقيد بالكلية في العام الدراسة 2016/2017

.

وأضافت الطاعنة أن نجلها حُرر ضده المحضر رقم 3664 لسنة 2015 إداري قسم التجمع الأول للاشتباه فيه وتم إخلاء سبيله في ذلك المحضر، وعرضت وزارة الداخلية أمره على النيابة  العامة للإفادة بالرأي حول ترحيله خارج البلاد، وانتهت النيابة العامة إلى أن الوزارة وشأنها في ذلك الأمر، مضيفة أن الأمر عًرض على قطاع الأمن الوطني بالقاهرة فأخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بموافقة وزير الداخلية على إنهاء إقامة المذكور وترحيله خارج البلاد، وأصدر وزير الداخلية قراره بإبعاد نجل الطاعنة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وتم ترحيله إلى العراق في يونيه 2016 على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية.

 

وقالت  المحكمة في حيثيات حكمها إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها، وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً من كل ما يضره، بما لها ن حق سيادة، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.

 

أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سبباً مستمداً من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استناداً إلى سبب تبين عدم صحته ضرباً من التعسف وسوء استعمال للسلطة.

 

وأشارت إلى أن المحضر المشار إليه الذي حرر ضد نجل الطاعنة  للاشتباه هو محضر إداري وقد تم إخلاء سبيله ولم يثبت من الأورق أنه قد وجه إليه أي اتهام في ذلك المحضر، كما لم يثبت أنه خالف شروط الترخيص بالإقامة الصادر له من وزارة الداخلية،  أو ارتكب أي مخالفة قانونية أو أخل بالنظام العام، أو توافر في شأنه أي سبب يبرر إنهاء إقامته بمصر وإبعاده خارج البلاد، وحرمانه من إتمام دراسته بها  ومن الإقامة مع أسرته المكونة من أمه وشقيقه المرخص لهما بالإقامة في مصر حتى 30 نوفمبر 2017

.

وأكدت المحكمة أن وزارة اداخلية لم تقدم أمام محكمة القضاء الإداري أو أمامها أي سبب يبرر إبعاد نجل الطاعنة خارج البلاد، موضحة أن ما ورد بقرار وزير الداخلية بالإبعاد من أن إبعاده جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام غفل عن تحديد أي أسباب، مؤكدة أن القرار قام على أسباب معدومة وجاء فاقداً لركن السبب ، ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية المطعون فيه قد صدر غير مشروع لانعدام سببه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، و محمد خفاجي، وسامي درويش، ومحمود ، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة