الحبس والغرامة عقوبة الممتنعين عن تسليم الميراث لأصحابه.. الحكومة والبرلمان يستعدان لإصدار تشريع جديد للتصدى لجريمة الامتناع.. ونائبات البرلمان : المساواة بين الرجل والمرأة يخالف الشريعة

الخميس، 07 سبتمبر 2017 04:41 ص
الحبس والغرامة عقوبة الممتنعين عن تسليم الميراث لأصحابه.. الحكومة والبرلمان يستعدان لإصدار تشريع جديد للتصدى لجريمة الامتناع.. ونائبات البرلمان : المساواة بين الرجل والمرأة يخالف الشريعة مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحبس والغرامة عقوبة الممتنعين عن تسليم الميراث لأصحابه..الحكومة والبرلمان يستعدان لإصدار تشريع جديد للتصدى لجريمة الامتناع.. ونائبات البرلمان: المساواة بين الرجل والمرأة يخالف الشريعة

فى ظل دعوات مساواة المرأة للرجل فى الميراث، اقتداءً بدولة تونس، تسير الدولة المصرية في اتجاه أخر وهو التصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الورثة ميراثهم، وهى المشكلة الاجتماعية الكبرى التى تضرب الروابط الأسرية فى عدد من محافظات مصر، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون يضيف نص جديد لقانون المواريث ويحدد عقوبات الامتناع عن تسليم الورث للورثة، وفى الوقت ذاته يجيز التصالح حفاظا على صلة الرحم شرط تسليم الورث لصاحبه.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث لمناقشته وإقراراه، خاصة بعد موافقة دار الإفتاء والأزهر ووزارة الأوقاف وأعضاء اللجنتين الدينية والتشريعية عليه، وتأكيدهم على أهميته فى مواجهة ظاهرة بغيضة تخالف الشرع وهى الامتناع عن تسيلم الميراث للورثة الشرعيين، خاصة مع انتشار ظاهرة عدم تسليم الأشقاء الورث لشقيقاتهن فى الصعيد وفى القرى وبعض المدن بالوجه البحرى، كما اتفق الجميع على ألا يتجاوز التعديل وضع عقوبات لهذه الجريمة.

ويتضمن مشروع التعديل، النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أى من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العودة لأيا من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس التى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم.

 ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وقد أكدت عدد من نائبات البرلمان رفضهن الاتجاه نحو تقليد دولة تونس بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدين أنه مخالف تماما للشريعة الإسلامية، كما أنه إجهاض لحقوق المرأة فى الإسلام.

أمنة نصير : دعوات المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث تخالف الشريعة الإسلامية
 

وفى هذا السياق قالت الدكتورة أمنة نصير، عضو مجلس النواب، وعميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الإسكندرية الأسبق، إن دعوات مساواة المرأة للرجل في الميراث الشرعي، مخالف لنص القرآن والشريعة، قائلة:"  تونس حرة في توجهاتها، أما مصر دولة إسلامية يحكمها الشرع وفقا لدستور 2014".

وأضافت "نصير " في تصريح لـ "اليوم السابع"،  إن الشريعة الإسلامية لا تقلل من شأن المرأة، ولكن الشريعة حددت الحالات التى تورث فيها المرأة أقل أو بالتساوى أو ضعف الرجل، موضحة أن المرأة تأخذ نصف الذكر خالى من التبعات على عكس الرجل  الذى حمله الشرع بعدد من التكليفات.

وتابعت قائلة:"  الاختلاف فى الاجتهاد أمر محمود، والأمر راجع لهم وهم أحرار لديهم علماؤهم الذين اجتهدوا، ومؤسساتهم الدينية صاحبة القامة الرفيعة، وليس من حقنا أبدًا التعليق على قراراتهم، خاصة أن فيها شيئًا من الوجاهة" .

وأكدت النائبة، على ضرورة  إصدار تشريع لمعاقبة كل  من يمتنع أو يعطل  تسليم الميراث لأصحابه، مؤكدة أن ذلك سيكون فضله كبيرا على المجتمع فى حماية الروابط الاجتماعية.

عبلة الهوارى : القرآن نظم حقوق المرأة فى الميراث

ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث يخالف الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن القرآن الكريم أوضح كل ما يخص حقوق المرأة في الميراث ولا يجب تخطى ذلك

وأضافت "الهوارى"، "دستور 2014 نص على أن الشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدة على أنه لا يمكن تقليد تونس فى مثل هذه القرارات التى تخالف الشريعية الإسلامية.

ماجدة نصر: مطالبات شاذة ستواجه بالرفض تحت القبة
 

كما أبدت النائبة ماجدة نصر أحمد، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، رفضها القاطع لمطالب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قائلة :" إن الشريعة الإسلامية حددت للذكر نصيبه في الميراث وكذلك الأنثى"، مؤكدة أن الأزهر أكد أن ذلك غير جائز ومرفوض شكلا ومضمونا.

وشددت نصر، على أن هذه المطالبات"الشاذة"  ستواجه بالرفض تحت القبة لأنها تتعارض مع صحيح الدين.

وأضافت، أنها كامرأة تتمنى أن تأخذ نظيرتها المصرية حقها فى الميراث مثلها مثل الرجل، والتى فى بعض الأحيان تعيل أسرة بالكامل ولكنى كسيدة قانون لا يجوز بأى حال من الأحوال لأنها مخالفة للدستور، متوقعة أنه حال طرح ذلك فى سياق تعديل الدستور سيفتح بابًا من النار بشأنه.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة