مفوضية مجلس الدولة: حظر النقاب من الأعمال التشريعية التى يختص بممارستها مجلس النواب فقط.. والهيئة تقبل طلب التدخل للتضامن مع الأزهر.. وتلزم المدعي بدفع المصاريف القضائية

الخميس، 25 أكتوبر 2018 08:59 م
مفوضية مجلس الدولة: حظر النقاب من الأعمال التشريعية التى يختص بممارستها مجلس النواب فقط.. والهيئة تقبل طلب التدخل للتضامن مع الأزهر.. وتلزم المدعي بدفع المصاريف القضائية نقاب-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوي حظر النقاب والتي طالبت بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 المقامة من سمير صبرى المحامى، لنص المادة "190"من الدستور فيما تضمنته من "أن مجلس الدولة يختص دون غيرة بنظر المنازاعات الادارية ،ومنازاعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامة ،كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها له القانون ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ،ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة،او احدى الهيئات العامة طرفا فيها "

وتابع التقرير، أن المادة"101"من الدستور الحالي نصت علي "يتولي مجلس النواب سلطة التشريع،واقرار السياسة العامة للدولة،والخطة العامة للتنمية الأقتصادية،والاجتماعية والموازنة العامة للدولة،ويمارس الرقابة العامة علي اعمال السلطة التنفيذية"، كما نصت المادة "171"منه "علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذ تلك القوانين".

ومفاد ما تقدم أن الدستور المصرى أقام نظاما دستوريا يستند لمبدأ الفصل المرن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، اذ عهد بالسلطة التشريعية لمجلس النواب وأوكل اليها سن القوانين ،كما اناط بالسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الوزراء اصدار اللوائحاصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين،واناط بالسلطة القضائية مراقبةبمراقبة تطبيق القوانين ، فيما أفرد نصا خاصا لمجلس الدولة أوكل اليه الفصل في المنازعات الادارية والتأدبية وغيرها من الأختصاصات الواردة في نص المادة "190"، وبتطبيق ماتم سرده علي الدعوي المنظورة، فإن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصه المرسوم دستوريا وقانونيا في نظر المنازعات التأديبية والادارية، أما سلطة أصدار التشريعات فقد اسندت الي مجلس النواب ،وفي بعض الاحوال للسلطة التنفيذية، اما مايخص مراقبة تطبيق القوانين فأنها من اختصاص السلطة القضائية،ومن ثم فأن كل سلطة من السلطات الثلاتة تمارس الاعمال المعهودة اليها بموجب الدستور دون أن يكون لاحداهما ان تتعدي علي اختصاصات الأخرى.

ولما كان المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون بمنع أرتداء النقاب، وكان هذا العمل بطبيعته هو من الأعمال التشريعية التي يختص مجلس النواب دون غيرة ، ومن ثم فينحسر الاختصاص بنظر الدعوي الماثلة عن قضاء مجلس الدولة، وعن القضاء عامة،ويكون الدفع المبدى في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون بما يتعين التقرير معه بعدم أختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة