تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات فى قانون العقوبات

الإثنين، 12 مارس 2018 05:18 ص
تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات فى قانون العقوبات محكمة
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.

ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة.

وتنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة