تعرف على الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر فى قانون الخدمة المدنية

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:21 م
تعرف على الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر فى قانون الخدمة المدنية طبيب يقدم تقرير عن حالة مريض - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار الخدمات التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، نستعرض الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذى جاء على النحو التالى :- 
 
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:- 
 
- أول ثلاثة شهور بأجر كامل "شامل العلاوات والحافز الخاص 450%".
 
- الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
 
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى "75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين".
 
- المصابون ببعض الأمراض المزمنة "المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995" يتم منحهم إجازة مرضية بأجر كامل بدون تحديد سقف زمنى مهما كانت الفترة، حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة.
 
- فى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.
 
 
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة