5 التزامات على الوسيط فى المنازعات التجارية والمدنية.. تعرف عليها

الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:00 ص
5 التزامات على الوسيط فى المنازعات التجارية والمدنية.. تعرف عليها مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بمشروع قانون متكامل بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إلى مجلس النواب، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تمهيداً لمناقشته اليوم الأحد.

وعرف مشروع القانون، الذى انفرد بنشره "اليوم السابع"، "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
 
وحدد القانون، الالتزامات التى يجب على الوسيط الالتزام بها وفقًا للمادة التاسعة من مشروع القانون على النحو الآتى:
 
1- الحيدة والنزاهة أثناء إجراءات الوساطة.
 
2- الكشف عن أيه ظروف قد تثير الريبة فى نزاهة أو حيدة إجراءات الوساطة.
 
3- عدم منح وعود أو ضمان نتائح محددة أثناء إجراءات الوساطة.
 
4- الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة ما لم يكن إفشاؤها لازمًا بمقتضى القانون.
 
5- رد المذكرات والمستندات إلى من قدمها بعد انتهاء إجراءات الوساطة على أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد السلوك المهنى للوسيط.
 
ويضع مشروع القانون، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديل عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، كتطوير فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديلة لعملية التقاضى، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياة، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة