حكم فريد من نوعه.. تأييد إسقاط حضانة الأم والجدة لأم ونقلها للجدة لأب.. الحكم صدر عقب إثبات "جدة الأب" سكن حفيدتها مع أمها بعد سقوط حضانتها بزواجها.. والقضاء كشف عدم أمانة "الجدة لأم"

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 10:41 ص
حكم فريد من نوعه.. تأييد إسقاط حضانة الأم والجدة لأم ونقلها للجدة لأب.. الحكم صدر عقب إثبات "جدة الأب" سكن حفيدتها مع أمها بعد سقوط حضانتها بزواجها.. والقضاء كشف عدم أمانة "الجدة لأم" حضانة الصغير
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الاستئناف، حكماَ فريداَ من نوعه، بتأييد حكم أول درجة بإسقاط حضانة "الأم" و"الجدة لأم" ونقلها لـ"الجدة لأب"، بناء على زواج الأم من أجنبي، وعدم أمانة الجدة لأم وتنازلها عن حكم الحضانة الصادر لصالحها.

66741548_2356467764620510_1449195212042665984_n
 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 288 لسنة 2018، برئاسة المستشار محمد عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد السماديسى، ومحمد هاشم، ومحمد لاشين، وأمانة سر إبراهيم عبد الرحمن.

 

الوقائع

وقائع الدعوى المستأنف حكمها ومستنداتها قد تكفل ببيانها الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 23 يونيو 2018، فإليه تحيل المحكمة فى بيان ذلك تفادياَ للتكرار، وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فى أن المحكوم لها "الجدة لأب"، أقامت الدعوى رقم 288 لسنة 2018 بطلب الحكم أولاَ: القضاء بإسقاط حضانة الجدة لأم للصغيرة "أيمان"، وذلك لتنازلها عن حكم الحضانة الصادر لصالحها، ثانياَ القضاء بنقل حضانة الصغيرة "إيمان" إلى المدعية "الجدة لأب" مع القضاء بنقل المفروض للصغيرة، وإلزام المدعى عليهما بتسليم الصغيرة "إيمان" إلى المدعية "الجدة لأب".  

67076694_2255775091145037_6763324106688430080_n
 

سقوط حضانة الأم لزواجها من أجنبى

وقالت المدعية بياناَ لدعواها أنها هي جدة الأب للصغيرة "إيمان" وحيث أن أم الصغيرة قد سقطت حضانتها للصغيرة بموجب الحكم رقم 11 لسنة 2013 م، لزواجها من أجنبي، وانتقلت الحضانة إلى المدعى عليها الأولى إلا أنها لم تنفذ حكم نقل الحضانة وتنازلت عنه بمحضر جلسة الدعوى رقم 593 لسنة 2016، وأقرت بأن الصغيرة مازالت تعيش مع والدتها المتزوجة من أجنبي، وقد طالبتهما المدعية بضم حضانة الصغيرة ونقل المفروض، فرفضتا، فلجأت لمكتب التسوية، ولم يستقر ذلك عن حل النزاع، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.

67155268_487463561797404_2782022051886530560_n
 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الثابت قانوناَ أن الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر إلا بحكم قضائي نهائي، كما أن احتساب عمر الصغير يكون بالتقويم الهجري بإضافة احدى عشر يوماَ لكل سنة ميلادية، وذلك حتى يبلغ الصغير الخامسة عشرة من عمره أو إلى أن تتزوج الأنثى، وإذ أن الثابت قانوناَ أن ترتيب المشرع لأصحاب الحق في الحضانة ملزم ولا يجوز الإتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره". 

 

مراحل حياة الصغير ومتطلباته

والثابت واقعياَ – بحسب "المحكمة" - أن الصبى من حين ولادته إلى أن يصبح قادراَ على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتنى بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدى الصغير ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فينشأ الولد في احضانهما معاَ فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دورى حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول، فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح في حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه، ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال.  

 

الجدة لأم تنازلت عن حضانة الصغيرة بعد اكتشاف الجدة لأب الحقيقة

وبالنسبة لموضوع الدعوى – ولما كان ما تقدم وثبت لدى المحكمة من الحكم الصادر بتاريخ 22 يناير 2017 في الدعوى رقم 593 لسنة 2016، والذى تعتبره المحكمة من قبيل القرائن وبحسبانه دليلاَ كاملاَ والذى اقتنعت به المحكمة، وتنبنى عليها حكمها من أن المدعى عليها الأولى "الجدة لأم" في الدعوى الراهنة قد تنازلت عن الحكم رقم 11 لسنة 2013 الخاص بنقل الحضانة والمفروض للصغيرة "أيمان".

67223833_370185110336096_5841773602713632768_n
 

كما أقرت بأن الصغيرة "إيمان" ليست بيدها والثابت قانوناَ أن النزول عن الحكم يستتبع قوة القانون عن الحق الثابت به، الأمر الذى ترى معه المحكمة تنازل المدعى عليها الأولى "الجدة للأم" عن حضانتها للصغيرة "إيمان" بما يمنعها من أن تعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذى تنازلت عنه ولو بدعوى جديدة مما يعنى بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذى تم التنازل عنه، الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها الفرعية على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين القضاء برفض دعواها.  

 

الحكم بحضانة الجدة لأب

وعن موضوع الدعوى الأصلية – ولما كان ما تقدم وهدياَ به، وكانت المدعية وهي "الجدة لأب" تطالب بضم الصغيرة "إيمان" إليها والمفروض بموجب الأحكام أرقام 868 لسنة 2007، والمستأنفة برقم 585 لسنة 40 ق، وكان الثابت للمحكمة المدعى عليها الثانية "الجدة للأم" هى صاحبة الترتيب الثانى فى استحقاق الحضانة للصغيرة "إيمان" بعدما تزوجت والدة الصغيرة صاحبة الترتيب الأول، وكان الثابت للمحكمة وفقاَ ما سلف تنازلها عن حكم حضانة الصغيرة، ولما كان الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إسقاط الحضانة ونقلها للجدة لأب فى محله للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة أسباباَ لقضائها، فتقضى بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم ونقلها للجدة لأب، بناء على زواج الأم من أجنبى، وعدم أمانة الجدة لأم وتنازلها عن حكم الحضانة الصادر لصالحها، وهو ما تقرر عليه الحكم لصالح أحمد عاشور المحامى بتأييد حكم أول درجة بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم ونقلها لجدة الأب.

 

67299408_488836648531194_2982408582919618560_n

 

67355040_209711903298480_8838826924600983552_n
 
 
الهيئة 1
 
الهيئة 2
 
الهيئة 3
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة