هل من حق من رُفض طلبه للتصالح فى مخالفات البناء التظلم؟.. القانون يجيب

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 09:00 ص
هل من حق من رُفض طلبه للتصالح فى مخالفات البناء التظلم؟.. القانون يجيب  مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، نصوص من شأنها التيسير على المواطنين وتشجيعهم للإقبال على التصالح، حيث راعى الفئات غير القادرة من خلال تقسيط قيمة التصالح، وفيما يلى نرصد هل من حق من رفض طلبه لتقنين الأوضاع التظلم، والإجراءات المتبعة:
 
 
1.  يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به.
 
2.  تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة.
 
3.  تتشكل اللجنة من مستشار من مجلس الدولة، رئيسا، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
 
4.  يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
 
5.  تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
 
6. على اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
 
7.  انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، يعتبر التظلم مقبول.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة