أكدت دار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه إذا حلف الزوج يمين طلاق على شيء وهو متيقن منه، ولكن تبين أنه غير ذلك فلا يقع يمين الطلاق.
جاء ذلك ردا على سؤال إحدى السيدات حيث قالت:" زوجى حلف طلاق على حاجة أنها لم تحدث، لأنه يتذكر فعلا أنها لم تحدث، ولكنى متيقنة أنها حدثت بالفعل فهل يقع الطلاق".
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن يمين الطلاق هذا لا يقع لأنه حلف اليمين على ما يظنه، وهنا الفقهاء قالوا :"حلف على ما يظن فلا يقع الطلاق وليس عليه كفارة "