زوجى حلف يمين طلاق وأخطأ فهل يقع الطلاق؟.. الإفتاء تجيب

الخميس، 30 مايو 2019 05:09 م
زوجى حلف يمين طلاق وأخطأ فهل يقع الطلاق؟.. الإفتاء تجيب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه إذا حلف الزوج يمين طلاق على شيء وهو متيقن منه، ولكن تبين أنه غير ذلك فلا يقع يمين الطلاق.

جاء ذلك ردا على سؤال إحدى السيدات حيث قالت:" زوجى حلف طلاق على حاجة أنها لم تحدث، لأنه يتذكر فعلا أنها لم تحدث، ولكنى متيقنة أنها حدثت بالفعل فهل يقع الطلاق".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن يمين الطلاق هذا لا يقع لأنه حلف اليمين على ما يظنه، وهنا الفقهاء قالوا :"حلف على ما يظن فلا يقع الطلاق وليس عليه كفارة "










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة