هل يجوز التصالح فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة؟

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:00 ص
هل يجوز التصالح فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة؟ دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجازت المادة 18مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التصالح فى المخالفات، وكذلك الجنح التى يعاقب عليها بالغرامة، ونصت المادة على " يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك فى المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب فى التصالح، أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح، برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويعرف القانون الجنحة، بأنها عمل إجرامى "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات ، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

أما تعرف المخالفة، فهى أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها ، فالغالب منها يكون محالفة لأوامر المشرع، ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها فى انتظام ، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى، الغرامة أو الحجز.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة