"لو حلفت على مراتك متروحش بيت ابوها وعايز ترجع فى كلامك".. اعرف رد الأزهر

الإثنين، 08 يوليو 2019 03:30 ص
"لو حلفت على مراتك متروحش بيت ابوها وعايز ترجع فى كلامك".. اعرف رد الأزهر مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وجاء در اللجنة كالآتى: 
 
يندب لك أن تأذن لها فى الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.
وتلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" . أخرجه مسلم. وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة - لايوجد الآن - على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.
 
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة