كل ما تريد معرفته عن مكاتب الاعتماد ودورها ورسوم تأسيسها × 10 نقاط

الأحد، 01 سبتمبر 2019 05:51 م
كل ما تريد معرفته عن مكاتب الاعتماد ودورها ورسوم تأسيسها × 10 نقاط الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم الفصل السادس من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، نظام مكاتب الاعتماد واختصاصاتها ورسوم الترخيص لها، والتى نستعرضها فى النقاط التالية:
 
 
 
1 -  يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة إلى مكاتب الاعتماد المُرخص لها بذلك.
 
 
 
2 -   يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
 
 
3  -   يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه.
 
 
 
4   -  يُجدد الترخيص سنويا، ويسرى على التجديد ذات الرسوم المُقررة لمنح الترخيص.
 
 
5  -   تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها، وتقوم بإرسال نسخة منها للجهة الإدارية المُختصة.
 
 
 
6.  لا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التى تُقدم لها بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
 
 
 
7.  تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة ولدى جميع الجهات الإدارية الأخرى.
 
 
 
8.   يجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لأحكام القانون، دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى فحص تلك المنشآت.
 
 
 
9  تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية، وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد، وإخطار الجهة الإدارية بأسعار ما تقدمه من خدمات.
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة