10معلومات عن اختصاصات اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى القانون

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 05:00 ص
10معلومات عن اختصاصات اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى القانون مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون  الجمعيات الأهلية الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا فى المادة "91"  على إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، و يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، وذكرت المادة أن الاتحاد يسرى عليه ما يسرى علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

 

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الأتية:

 

1:إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2:عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

3:تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أوعقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

4:توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

5:تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.

6:الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

7:عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

8:إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الاهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولاً للمعوقات التي تعترض عملها.

9:اقتراح التعديلات على التشريعيات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.

10:التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام وتحدد

وأشارت المادة إلى أن اللائحة التنفيذية  تحدد إجراءات الانضمام وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويا

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضواً تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوع










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة