اعرف مصير عصابة تبيع أراضى الغير بعقود مزورة

الأحد، 08 نوفمبر 2020 01:00 ص
اعرف مصير عصابة تبيع أراضى الغير بعقود مزورة تزوير مستندات رسميه - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين ببيع أراضى الغير بموجب بطاقات رقم قومى "مزورة".

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بقصد النصب على المواطنين ببيع أراضى الغير وخاصة المقيمين خارج البلاد بموجب بطاقات رقم قومى مزورة لأصحاب تلك الأراضى بالصور الشخصية لأفراد التشكيل، واستخدامها فى استصدار توكيلات بالبيع لأنفسهم وللغير، وتمكنوا من النصب والاحتيال على بعض المواطنين وتحصلوا على مبالغ مالية كبيرة فى عدد ثلاث وقائع قدرها اثنى عشر مليون وتسعمائة ألف جنيه نظير بيع قطع أراضى بمدينة العبور.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد عناصر التشكيل (4 أشخاص – أحدهم سبق ضبطه فى إحدى وقائع التشكيل – وآخر ينتحل صفة شخص متواجد خارج البلاد).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم حال تواجده بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وبحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المُشار إليها بالاشتراك مع باقى عناصر التشكيل، وأضاف بأن المبلغ المالى من متحصلات الوقائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط باقى المتهمين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة