ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:12 ص
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه دولارات،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ( شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت ( مليون و500 ألف جنيه مصرى )، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة