10 ملايين جنيه لمن يدير منشأة صناعية صادر ضدها حكم بالإغلاق أو التحفظ

الأحد، 26 أبريل 2020 06:00 ص
10 ملايين جنيه لمن يدير منشأة صناعية صادر ضدها حكم بالإغلاق أو التحفظ أحد المصانع - صورة أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه  القانون رقم 15 لسنه 2017  كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

كما شدد قانون إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، علي إغلاق المنشأه الصناعية التي تخالف ما جاء بالفقرة الأولي.

وعرف القانون " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة