عدم سريان الترخيص بالإخطار بالمناطق المحظور فيها بعض الأنشطة الصناعية

الإثنين، 27 أبريل 2020 02:00 ص
عدم سريان الترخيص بالإخطار بالمناطق المحظور فيها بعض الأنشطة الصناعية أحد المصانع
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، عدم سريان الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يحظر فيها إقامة نشاط صناعى، أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة.

وأناطت المادة (6) من القانون رقم 15 لسنه 2017، بوزير الصناعة والتجارة، إصدار قرارا بتحديد هذه المناطق المشار إليها سلفاً، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام أو يُجرى عمليات تغيير على أى منتج بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناع ، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو قيام المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

ونظم القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون آخر بالقانون المبين.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة