الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لتباع لحيازته حشيش بمدينة القرين بالشرقية

الأحد، 05 يوليو 2020 04:14 م
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لتباع لحيازته حشيش بمدينة القرين بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حضوريا بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنيه، لتباع مقيم مدينة القرين، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس  المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 693 جنايات قسم القرين لسنة 2020، المقيدة برقم 532، كلى جنوب الزقازيق،  ليوم 10 مارس، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب أحمد عبد اللطيف، معاون مباحث القرين، برئاسة النقيب أحمد شويخ، رئيس مباحث القرين، من ضبط " علاء ع ع ال م" 31 سنة تباع مقيم  مدينة القرين، بحوزته كمية من الحشيش تزن حوالى 60 جرام،  وتم إحالته  من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة