"الاستئناف" ترسخ لعدة مبادئ قضائية.. التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملكا للدولة أو منطقة ليست أثرية.. وتؤكد: ضرورة إصدار قرار بشأنها من الوزير المختص أنها أثرية

الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:00 م
"الاستئناف" ترسخ لعدة مبادئ قضائية.. التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملكا للدولة أو منطقة ليست أثرية.. وتؤكد: ضرورة إصدار قرار بشأنها من الوزير المختص أنها أثرية محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "7" طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريدا من نوعه، رسخت فيه لمبدأ قضائي أرسته محكمة النقض بشأن التنقيب عن الآثار، قالت فيه: "التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فئ أرض ليست ملك للدولة أو منطقة ليست أثرية، وقيام المتهم بالحفر فى منزله للتنقيب عن الآثار غير كافي للإدانة، حيث كان يجب على محكمة الموضوع استظهار علة التجريم، وهى هل الأرض المقام عليها العقارية أثرية أو صدر بشأنها قرار بأنها ضمن منطقة أثرية".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 32770 لسنة 8 قضائية، برئاسة المستشار وجيه شمس الدين، وعضوية المستشارين كمال الدين عليش، وعمرو الإكيابى، وبحضور وكيل النيابة عمرو حجازى، وأمانة سر عماد عبد الرازق.  

محكمة المتهم يستند على ماهية الأرض

ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التنقيب عن الأثار دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبيان، ذلك أنه لم يبين ماهية الأرض التى تم الحفر بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.  

التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فئ أرض ليست ملك للدولة أو منطقة ليست أثرية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 المعدل بشأن الأثار أنه: "تعتبر أرضاَ أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى أعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على أرض الوزير المختص بشئون الثقافة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للآثار.  

ووفقا لـ"المحكمة" – كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى بياناَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، والذى أنشأ لقضائه أسباباَ جديدة – قد قصر على القول بأن الحفر أجرى بمنزل الطاعن بغرض التنقيب عن الأثار بغير أن يبين ماهية تلك الأرض، وما إذا كانت أثرية فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ولم يحصل الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ذلك، واكتفى بالإحالة إلى تقرير اللجنة دون أن يعرض مضمونه، فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء معيباَ بالقصور فى التسبيب، والبيان مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أو الطعن.  

حكم محكمة النقض الذى أرسى المبدأ عام 2014

يشار إلى أنه بالرجوع إلى الأسباب وراء تلك الأحكام بالبراءة هو ما ذكرته محكمة النقض  فى الطعن رقم 1827 لسنة 80 تاريخ الجلسة 14 أبريل 2014، والذى جاء فيه: "لا جريمة ولا عقوبة علي المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار ما دامت المنطقة التي تم التنقيب فيها ليست مسجلة كمنطقة أثرية، ولا عقوبة ولا جريمة على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار إذا كانت المنطقة ليست آثرية ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية".

وبحسب "المحكمة" - أنه إذا كان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى أنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزارية باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية".

وتؤكد: ضرورة إصدار قرار بشأنها من الوزير المختص أنها أثرية

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة"، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما سلف أن القانون حدد المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

وكان الحكم المطعون- وفقا لـ"المحكمة" - فيه قد أسس قضائه بالبراءة - على نحو ما سلف - على سند من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية، وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .   

 

110243921_1500981756751818_417535664132308677_o

 

115718645_1500981780085149_3917356420068062604_n

 

 

 

 

86864338_200275531351643_7418267784234139648_o
 
 

 

86970170_200275424684987_2491401981701128192_o
 
 

 

86971269_200275744684955_7768550980295065600_o
 
 

 

87046715_200275894684940_2185072432975446016_o
 
87047967_200275678018295_6498635133480861696_o
 
 

 

87172270_200275801351616_7709283785979723776_o
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة